أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية*
اتفاق للتعاو ن في مجال مكافحة المخدرات
بين الجمهورية اليمنية
والمملكة العربية السعودية
اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية للتعاون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية وتهريبها.
أن المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية دعما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما ورغبة منهما في قامة تعاون متبادل في إطار الأنظمة المرعية فيما يتعلق بمجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها إلى أي منهما أو عبر اقليمهما وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال فقد اتفقتا على ما يلي:-
مادة (1) يتعهد الطرفان بإقامة تعاون ثنائي فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وفي هذا المجال يبلغ كل من الطرفين الأخر بأية معلومات تتوفر لديه عن أي من هذه العمليات او بالنتائج المترتبة عليها والتي تستهدف الطرف الآخر بنشاطها او بمحاولة مرورها عبر إقليمية.
مادة (2) يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات والإجراءات التي تكفل أحكام الرقابة التي تهدف إلى منع التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين عن طريق الأجهزة المعنية في البلدين وكذا ما يتعلق بالوسائل والهويات والأنشطة المشبوهة لمنتجي ومهربي ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة (3) تقوم الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في كل من البلدين بإجراء اتصالات مباشرة هاتفية وتلكسيه وفاكسيه وغيرها فيما بينها بهدف تبادل المعلومات التي تضمن تنفيذ مقتضى ما ورد من أحكام في هذه الاتفاقية.
مادة (4) يتعهد الطرفان بالتعاون فيما بينهما في إطار القوانين والأنظمة والقواعد السارية في بلديهما وذلك في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية او تهريبها.
مادة (5) يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة الامتناع عن تقديمها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان تقديمها يمس سيادته او أمنه او نظامه العام.
2- إذا كان تقدميها سيلحق الضرر بالتحقيقات او الإجراءات القائمة في إقليم الطرف المطلوب منه المساعدة وفي هذه الحالة يؤجل تقديم المساعدة حتى ينتفي المحظور.
3- إذا كان تقديمها يشكل تعارضا مع أمر او حكم قضائي.
مادة (6) عند قيام أحد الطرفين بإطلاق سراح أي من مواطني الطرف الآخر ممن أدينوا في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الكفيلة بترحيلة مباشرة إلى بلاده وإبلاغ شعبة الاتصال للشرطة الدولية في بلده فورا.
مادة (7) يقوم كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وعدم نقل تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي قدم المعلومات.
مادة (8) يتم تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أي منهما في حالة كون الجريمة ذات مساس بالطرف الأخر وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية وخصائصها التقنية وأية معلومات ذات علاقة بالموضوع.
مادة (9) يتبادل الطرفان الدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام والأنظمة السارية في كلا البلدين ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من أجل الحد من انتشارها.
مادة (10) يقوم الطرفان بتسهيل عملية التسليم المراقب بين البلدين او عبر اقليمهما بغية القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجريمة على أن تبلغ الجهات المختصة عن تلك العملية قبل (48) ساعة) على الأكثر.
مادة (11) يلتزم الطرفان باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات والأموال المتحصلة من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة وتسهيل تسليمها عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة (12) تشكل لجنة مشتركة دائمة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى مناقشة قضايا التعاون في مجال المكافحة والتوصية بوضع التدابير الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التي يسلكها المهربون والمروجون واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير الاتفاقية بما يتفق مع تطلعات البلدين ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوها وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة..
مادة (13) تطبق التدابير الإجرائية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الأجهزة المختصة في البلدين.
مادة (14) تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق عليها.
مادة (15) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة ثلاث سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يبد احد الطرفين رغبته في دم التجديد وذلك بمذكرة يبعثها للطرف الآخر قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لانتهاء الفترة السارية المفعول ولا يؤثر عدم التجديد على الطلبات التي تصل إلى أي من الطرفين قبل انتهاء سريان الاتفاقية .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة جدة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1417هـ الموافق 27 من شهر يوليو عام 1996م.
عن المملكة العربية السعودية عن الجمهورية اليمنيـة
وزير الداخلية وزير الداخلية
نايف بن عبد العزيز آل سعود عقيد ركن/حسين محمد عرب
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (947 قراءة)