مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الأول --> الكتاب الخامس - الجزء الاول - القسم الاول --> 4- اليمن والسعودية اتفاق امني

 

اتفاق التعاون الأمني
بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية اليمنية

 

اتفاق التعاون الأمني
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية

أن المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) إدراكا منهما للاتفاقيات النافذة بينهما ولأهمية التعاون الأمني وشعورا منهما بضرورة التعاون في مجال مكافحة الجريمة وسعيا وراء المزيد من العمل المنسق ليعكس العلاقات الثنائية الودية القائمة بين البلدين الشقيقين في إطار الأنظمة النافذة في البلدين فقد اتفقتا على ما يلي:-
القسم الأول
في مجال التعاون الأمني ومكافحة التسلل والجريمة
مادة (1) تنظم لقاءات دورية بين مسئولي مراكز ومنافذ الحدود بين البلدين في مجال التعاون الأمني.
مادة (2) تبذل كل من الدولتين الجهود اللازمة لمكافحة التسلل والتهريب عبر المنافذ والحدود.
مادة (3) يلقي القبض على المتسللين من قبل سلطات الطرفين المتعاقدين وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم يتم تسليمهم إلى سلطات المنافذ والحدود في الدولة التي تسللوا منها.
مادة (4) يتبادل الطرفان أسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة تمس الطرف الآخر وكذا المشبوهين أو من هم تحت المراقبة ممن يسمح لهم بالسفر وخاصة في المناسبات التي تستدعي ذلك كما يتبادلان قوائم بأسماء المقبوض عليهم احتياطيا في جرائم خطيرة من مواطني الطرف الآخر عن طريق وزارتي الخارجية في البلدين.
مادة (5) يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي معلومات تتوفر لديه عن أي عمليات إجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي البلد الآخر أو في الخارج.
مادة (6) يقوم الجهة المختصة في أي من البلدين بإطلاع مثيلتها في البلد الآخر عما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لتعقبها وقمعها.
مادة (7) يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل مكافحة الجريمة التي يرى انها مفيدة لكل منهما.
مادة (8) يتم تبادل الأنظمة والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارتا الداخلية في البلدين ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
مادة (9) يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب التي يعتبرها مفيدة للطرف الآخر وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك ولهما في سبيل تحقيق تلك الغاية عقد لقاءات بينهما.
مادة (10) يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهما إذا بين الطرف الآخر الذي يقوم بتسليمها بأنها سرية ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذا الاتفاق إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
القسم الثاني
في مجال تسليم المجرمين
مادة (11) يجري تسليم المجرمين وفقا للأتي:
يكون التسليم واجبا إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:-
أ‌- إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من جرائم الحدود او القصاص او التعزير أو أن يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما لا يقل عن السجن ستة أشهر.
ب‌- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان النظام في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها ويكون تسليم الشخص المطلوب جوازيا إذا كان من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم.
مادة (12) الامتناع عن التسليم:
يمتنع عن التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضى أنظمة الدولة الطالبة.
مادة (13) لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
أ‌- إذا كانت الجريمة سياسية.
ولا تعتبر من الجرائم السياسية:-
1- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال أكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد او عدة أشخاص ضد الأفراد او السلطات الحكومية أو المحلية او السكك الحديدية وجرائم اختطاف الطائرات او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والإرهاب.
2- كل تعد مادي على رئيسي الدولتين أو اصولهما او فروعهما او زوجاتهما.
3- جرائم الاعتداء على ولي العهد او أفراد الأسرة المالكة او نائب رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء او من في حكمهم في إحدى الدولتين .
4- الجرائم العسكرية.
5- الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات (4،3،2،1) إذا كان نظام الدولتين يعاقب عليه.
ب‌- إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم.
ج- إذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود أو مواثيق أخرى.
د- إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب إليها التسليم او في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها غير الدولة طالبة التسليم.
مادة (14) أ. إذا كان لدى الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها تكون الأولوية بالتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها.
ب. إذا ك كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احد الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.
مادة (15) إذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا او محكوم عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم بتت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم إلى أن تنتهي ملاحقته او يتقرر منع محاكمته او يقضي ببراءته او عدم مسئوليته او تنفذ فيه العقوبة او يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته ويجوز ارسال المطلوب مؤقتا إلى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها القضائية على أن تتعهد هذه السلطات بإعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع بقاء حريته محجوزة وفقا للحكم او القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
مادة (16) أ. تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم.
ب‌. يجب أن يتضمن ملف الطلب:-
1- بياناً مفصلا عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه مع صورته الشخصية إن أمكن.
2- مذكرة توقيف أو إحضار صادرة عن سلطات مختصة إذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
3- نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.
4- صورة مصادق عليها عن الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أم لم يجزه.
5- بيان من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال أو سقوط العقوبة حسب نظام دولتها.
6- الإشارة إلى أن الطلب موافق لأحكام هذا الاتفاق.
مادة (17) إذا اعترف المقبوض عليه بأنه هو الشخص المطلوب وأقر بالجرم المسند إليه وكانت من الجرائم التي يجوز فيها التسليم وفقا لأحكام هذا الاتفاق فلهذه السلطات أن تقوم بتسليمه.
مادة (18)أ. تفصل السلطات المختصة في كلتا الدولتين في طلبات تسليم المجرمين وفقا للنظام النافذ حين الطلب لدى كل منهما.
ب‌. تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار المتعلق بطلب التسليم سلبا او إيجابا مع إيضاح الأسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لاتزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم.
مادة (19) يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيا او هاتفيا وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن يتم استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه ويجوز لها أن توقفه احتياطيا على أن لاتتجاوز مدة توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه او تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوما أخرى على أن تحسم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.
مادة (20) يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به أنظمة الدولة المطلوب إليها التسليم.
مادة (21) لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن الجرائم التي لم يقدم طلب تسليم من أجلها والأفعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك أو إذا اتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فإنه من الجائز محاكمته عن الجرائم الأخرى.
مادة (22) تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
مادة (23) يتعاون الطرفان في البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم بصورة احتياطية ويقدمان التسهيلات اللازمة للمسئولين في وزارتي الداخلية في الدولتين حيال تبادل المعلومات عن المجرمين عن طريق الاتصال المباشر او الزيارات الرسمية التي من شأنها تنفيذ ها الاتفاق.
مادة (24) على الدولة طالبة التسليم ان تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال إشعار برقي إليها لصدور قرار التسليم وإلا فالدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله ولا يجوز طلبه مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها.
القسم الثالث
أحكام عامــة
مادة (25) يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تلقائيا بصورة ضمنية كل خمس سنوات ما لم يفصح أحد الطرفين عن رغبته في إلغائه قبل انتهاء مدته بسته أشهر وتظل أحكام هذا الاتفاق نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت قبل نهاية مدة الاتفاق ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصه خلال سريانه.

مادة (26) يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة جدة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1417هـ الموافق 27 شهر يوليو عام 1996م.

عن المملكة العربية السعودية عن الجمهورية اليمنيــة
وزير الداخلية وزير الداخلية

نايف بن عبد العزيز آل سعود عقيد ركن/حسين محمد عرب

 
عدد الزيارات 902
عدد التحميلات 450

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (902 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية