أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية*
اتفاق تعاون في مجال شئون الأمن العام والداخلية
بين حكومتي الجمهوريــــــة اليمنيــــة والمملكة الأردنية الهاشمية
اتفاق تعاون في مجال شئون الأمن العام والداخلية بين حكومتي الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشيمة.
أن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية متمثلتين بوزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين ( ويشار إليهما فيها بعد بـ(( الطرفين)).
انطلاقا من الروابط الأخوية التي تجمع شعبيهما.
وتعزيزا لعلاقات التعاون القائم بينهما وتوسيع مجالاتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وحرصا منهماعلى تحقيق اكبر قدر من التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين الشقيقين.
فقد اتفقا الطرفان بموجب هذا الاتفاق على التعاون في المجالات التالية:
مادة (1)في مجال مكافحة المخدرات
1. يتعاون الطرفان على مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة و المؤثرات العقلية والزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة للمواد المخدرة واحكام الرقابة على التجارة المشروعة لهذه المواد والمؤثرات لمنع إساءة استعمالها والسيطرة على تصنيعها ونقلها واستيرادها وتصديرها وتداولها.
2. يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية للدولتين الشقيقتين.
3. يقوم الطرفان بإشعار كل منهما الأخر على وجه السرعة بمرتكبي الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية وتسهيل إجراءات تسليم المتهمين في قضايا المخدرات إلى الطرف الآخر الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه.
4. تقوم وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشيمة بتزويد وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية بالخبرات والبحوث والدراسات والخبراء وأية وسائل أخرى من شأنها تحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجمهورية اليمنية.
مادة (2)في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة للحيلولة دون قيام تنظيم حركات إرهابية داخل حدود أي من البلدين يستهدف الأمن لمواطني الطرفين ، كما يقوم كل طرف بتزويد الطرف الأخر بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة المتعقلة بحوادث الإرهاب التي تمس أيا من البلدين.
مادة (3)في مجال مكافحة تزييف وترويج النقد
يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بعمليات تزييف وترويج النقد ويتبادلان المعلومات عن الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه العمليات.
مادة (4)في مجال تسليم المجرمين والمحكومين
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في مجال تسليم المتهمين والمحكومين في إطار الاتفاقيات العربية والدولية النافذة المعمول بها في هذا السياق.
مادة (5)في مجال التدريب والتأهيل
1. تعمل وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشيمة على تقديم العون والمساعدة لوزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية في مجال أعداد وتأهيل كوادر الأمن العام من خلال إشراكهم في دورات تعقد في الأردن ، وإرسال الخبراء والمدربين والفنيين إلى اليمن لإطلاعهم على التجارب الأردنية في المجالات المتعددة في مكافحة الجريمة وكيفية التعامل معها بمختلف مراحلها وصولا إلى تحقيق الأمن الشامل وتوفير الطمأنينة للمواطن.
2. تخصص وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية لوزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية خمسة مقاعد للدراسات العليا في العلوم الشرطية كل عام دراسي.
3. تعمل وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية على تخصيص مقاعد للموفدين من قبل وزارة الداخلية اليمنية للتدريب على استخدامات الحاسوب المختلفة في الدورات التي تعقدها وزارة الداخلية الأردنية للغايات الأمنية.
4. أن وزارة الداخلية في الأردن على استعداد لتأهيل وتدريب منتسبي الأمن العام في وزارة الداخلية اليمنية في مجالات الرماية وركوب الخيل والعناية بها وفي فنون الرياضة المختلفة.
مادة (6)الإدارة التنظيمية
أن وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية على استعداد لإطلاع نظيرتها في الجمهورية اليمنية على القوانين والأنظمة والتعليمات والأساليب التنظيمية المعمول بها في وزارة الداخلية الأردنية وبالكيفية التي تطلبها وزارة الداخلية اليمنية سواء من خلال إيفاد موظفيها للتدريب في الأردن أو إرسال خبراء ومختصين للجمهورية اليمنية.
مادة (7)لجنــة المتابعة
تشكل لجنة متابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية برئاسة احد المختصين يعينه وزير الداخلية في كل من البلدين تجتمع دوريا كل عام بالتناوب في كل من صنعاء وعمان.
مادة (8)نفاذ الاتفاق
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الطرفين لوثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حرر بصنعاء بتاريخ 1995/6/18م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية اليمنيـة
سلامة حمـاد عقيد ركن/حسين محمد عرب
وزير الداخلية وزير الداخلية
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (816 قراءة)