مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الثالث --> اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان

 

اللائحة التنظيمية
لوزارة حقوق الإنسان

  

نشر في الجريدة الرسمية العدد (22) لسنة2003م


قرار جمهوري رقم(255)لسنة 2003م
بشان اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الانسان
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(105)لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
- وبناء على عرض وزيرة حقوق الانسان.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
الباب الاول
الاهداف والمهام والاختصاصات العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الانسان).
مادة(2) تهدف وزارة حقوق الانسان الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل اليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات العامة التالية:-
1. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والاجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقا للدستور والقوانين النافذة.
3. تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. تنمية الوعي القانوني للمواطن بارشاده الى حقوقه المكفولة دستورا وقانونا ونشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية.
5. تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
6. الاسهام في اعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الانسان.
7. اعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وتنمية مجالات التعاون معها.
9. تنمية مهارات موظفي الوزارة وبناء قدراتهم فنيا وعلميا من خلال اعداد برامج وخطط التاهيل والتدريب وتنفيذها داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الانسان وسياسة الحكومة تجاهها واقامة وتوثيق العلاقات مع الوزارات والهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الانسان.
11. تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطة الوزارة ومنجزاتها الى مجلس الوزراء.
12. القيام باي مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة عمل الوزارة او تكلف بها.
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
1. قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر رئيسها الاعلى ويديرها طبقا لمبدا المسؤولية الشخصية والتشاور الجماعي حول القضايا الاساسية ويتحمل المسؤولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء.
2. الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
3. اصدار القرارات والاوامر التنظيمية لادارة وتنفيذ مهامها وواجباتها المرسومة.
4. الاشراف على مرؤوسيه وتوجيههم الى تنفيذ اهداف الوزارة ومهامها.
5. الاشراف على وضع خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير عن مستوى انجاز قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام.
6. تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل المتخصصة وتحديد مهامها وفقا للنظام.
7. ابلاغ رئيس ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الحكومة في مجال اختصاصات الوزارة.
8. التنسيق مع الوزراء المعنيين في اطار المسؤولية التضامنية للحكومة في كل ما يدخل في نطاق عمل الوزارة.
9. التنسيق مع المحافظين حول قرارات مجلس الوزراء وقرارات السلطة المحلية وتوصياتها في مجال عمل الوزارة.
10. الاشراف على اعداد خطط وبرامج التاهيل والتدريب ومتابعة مستوى التنفيذ.
11. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
12. الاشراف على اعداد التقارير الدولية المرفوعة الى المنظمات الدولية حول مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
13. القيام باي مهام واختصاصات اخرى يكلفه بها رئيس ومجلس الوزراء.
الفصل الثاني
وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة تحت اشراف الوزير وتوجيهاته المهام والاختصاصات التالية:-
1. المشاركة في اقتراح السياسات والخطط ومساعدة الوزير في الاشراف على التنفيذ.
2. متابعة تنفيذ مهام الوزارة واعداد البرامج والخطط ومتابعة تقييم مستوى الانجاز ورفع ذلك الى الوزير.
3. الاشراف على سير العمل وتبسيط اجراءاته وتطوير اساليبه.
4. التنسيق بين الادارات العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ واجباتها.
5. الاطلاع على التقارير والدراسات والابحاث المرفوعة من الادارات وابداء رايه بشانها للوزير.
6. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
7. القيام باي مهام واختصاصات اخرى يكلفه او يفوضه بها الوزير.
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) تشكيل مجلس الوزارة ومهامه:-
اولا: تشكيل المجلس:-
ا. يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا
2- وكيل الوزارة نائبا للرئيس.
3- مستشارو الوزارة اعضــاء.
4- مدراء الادارة العامة اعضــاء.
ب. للوزير استدعاء من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.
ثانيا: مهام المجلس:- يتولى المجلس تقديم المشورة في الامور التالية:-
1. مشاريع خطط الوزارة.
2. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
3. تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها.
4. الموضوعات التي تقدم الى مجلس الوزراء ويرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس.
5. المقترحات المرفوعة بشان حماية حقوق الانسان وتطويرها.
6. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
7. اي موضوعات يرى الوزير عرضها على المجلس.
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من التالي:-
اولا الوزير: ويتبعه مباشرة ما يلي:-
1. المستشارون.
2. مجلس الوزارة.
3. اللجان المتخصصة.
4. الادارة العامة لمكتب الوزير،ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير.
ثانيا الوكيل: ويتبعه مباشرة الادارات العامة.
ثالثا الادارات العامة:
1. الادارة العامة للبلاغات والشكاوى.
2. الادارة العامة للشئون القانونيــة.
3. الادارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية.
4. الادارة العامة لمنظمات وشئون المجتمع المدني.
5. الادارة العامة للتوعية.
6. الادارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة.
7. الادارة العامة للشئون المالية والادارية.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(7) الادارة العامة للبلاغات والشكاوى:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. تلقي شكاوى الافراد والهيئات والمؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح اجراءات معالجة ما يدخل منها في نطاق اختصاص الوزارة.
2. تلقي البلاغات من المنظمات والجهات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح السبل والاجراءات الكفيلة بمعالجة ما يدخل في نطاق اختصاص الوزارة.
3. ارشاد مقدمي الشكاوى والبلاغات الى الاجراءات الواجب اتباعها لحل قضاياهم الخارجية عن اختصاصات الوزارة.
4. متابعة الجهات المعنية لمعالجة البلاغات او الشكاوى الداخلية في نطاق اختصاص الوزارة.
5. المشاركة في اعداد الردود الرسمية على البلاغات والتقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الانسان.
6. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهام الادارة .
7. اي مهام او اختصاصات اخرى تكلف بها.
مادة(8) الادارة العامة للشئون القانونية:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة لاقرارها ونشرها.
2. المشاركة في المفاوضات والمباحثات القانونية واعداد مشاريع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومتابعة تنفيذ بنودها.
3. توثيق وحفظ كافة القوانين والانظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالوزارة.
4. ابلاغ قيادة الوزارة باي خروقات للقوانين والقرارات في الوزارة.
5. الاشتراك في لجان التحقيقات الادارية والتحقيق في المخالفات التي تحيلها قيادة الوزارة.
6. تمثيل الوزارة امام الجهات القضائية وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة.
7. تقديم الراي والمشورة القانونية للمعنيين في الوزارة.
8. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها.
9. اي مهام او اختصاصات اخرى تكلف بها.
مادة(9) الادارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. حصر المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وتوثيق مجالات عملها ومنجزاتها واقتراح طرق التعاون معها بما يعزز توجهات الوزارة.
2. التنسيق مع المنظمات والهيئات والجهات الدولية ذات الصلة وبحث مجالات التعاون معها بما يخدم اهداف الوزارة.
3. اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز موقف بلادنا مع المنظمات والجهات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
4. تلقي التقارير الدولية المعنية بحقوق الانسان ودراستها وتلخيصها وتصنيفها وابداء التوصيات بشانها.
5. اعداد مشروعات الردود الرسمية على التقارير والبلاغات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بالتنسيق مع الادارات والجهات المختصة.
6. حصر وتوثيق الاتفاقيات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها ودراسة مسودات المواثيق والمعاهدات الدولية المحدودة والعامة وبحث امكانية المصادقة عليها.
7. المشاركة في اعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بلادنا للاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.
8. الاشتراك في دراسة التشريعات الوطنية وابراز المواد المتعارضة مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا واقتراح التعديلات المناسبة لها.
9. المشاركة في اعداد مشروعات القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة باختصاص الوزارة.
10. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها.
11. اي مهام اخرى تكلف بها.
مادة(10) الادارة العامة لمنظمات وشئون المجتمع المدني:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. حصر وتصنيف وتوثيق منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات العاملة في مجال حقوق الانسان حسب الاختصاص والنشاط.
2. التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وبحث مجالات التعاون معها بما يخدم قضايا حقوق الانسان.
3. العمل مع منظمات المجتمع المدني بهدف خلق شراكة في مجال النشاطات والبرامج الهادفة الى تنمية الوعي الحقوقي وتطوير المجالات المرتبطة بحقوق الانسان.
4. تقديم المقترحات لقيادة الوزارة فيما يتعلق بتطوير عمل الوزارة في مجال التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة بالعمل الحقوقي.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بحقوق المراة والطفل بهدف تعزيز الشراكة وتامين الحقوق المكفولة.
6. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها.
7. القيام باي مهام اخرى تكلف بها.
مادة(11) الادارة العامة للتوعية:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى توعية افراد المجتمع بالحقوق المكفولة دستورا وتشريعا.
2. تنظيم وتنفيذ الندوات واللقاءات وورش العمل وغيرها من الانشطة التثقيفية والتوعوية في مجال حقوق الانسان بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
3. توجيه الامكانيات المتاحة للتثقيف والتوعية وفقا لاولويات قضايا حقوق الانسان.
4. تنظيم عقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات والمقابلات والتغطية الاعلامية لفعاليات وانشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. متابعة ورصد وتوثيق ما تنشره الصحف والمجلات وما تبثه وسائل الاعلام المختلفة من موضوعات تتعلق بنشاط الوزارة واعداد صياغة الردود عليها بالتنسيق مع الادارات العامة المختصة.
6. الاشراف على اصدارات الوزارة ومطبوعاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها.
7. جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف انشطة الادارات داخل الوزارة وخارجها ومراجعتها وتدقيقها وتبويبها ومعالجتها وتجهيزها وحفظها الكترونيا.
8. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها.
9. اي مهام اخرى تكلف بها.
مادة(12) الادارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. الاسهام في اعداد الدراسات والبحوث في مجالات حقوق الانسان بالتنسيق مع الادارات العامة الاخرى والجهات المعنية.
2. جمع الدراسات والبحوث المتصلة بمجالات حقوق الانسان وتحليلها وابداء الراي في مدى امكانية استفادة الوزارة منها.
3. ترجمة التقارير والدراسات والاتفاقيات والكتب والمراسلات الواردة الى الوزارة التي تحيلها قيادة الوزارة.
4. الترجمة الفورية كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.
5. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها.
6. اي مهام اخرى تكلف بها.
مادة(13) الادارة العامة للشئون المالية والادارية:وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ووضع خطط وبرامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية.
2. اقتراح الخطط والبرامج الهادفة الى رفع مستوى الاداء بالوزارة.
3. تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة كما وكيفا وفقا لتقارير الادارات العامة المختلفة عن حجم الاعمال لديها.
4. تحديد احتياجات الوزارة من الاجهزة والمعدات والاثاث والادوات المكتبية وتوفيرها واتخاذ اجراءات تخزينها وصرفها وفقا للوائح والانظمة المالية.
5. الاشراف على اعمال شئون الموظفين بالوزارة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة.
6. اعداد كشوفات المرتبات والاجور الاضافية والمكافات والبدلات ومسك السجلات وفقا للقواعد والنظم المحاسبية.
7. القيام باعمال السكرتارية والتوثيق والحفظ وفقا للاسس العلمية الحديثة.
8. القيام باعمال الصيانة والتجهيزات في الوزارة.
9. اعداد الحسابات الختامية الشهرية والدورية والسنوية.
10. الاشراف على اعمال الحسابات بالوزارة وفقا للقوانين والانظمة واللوائح المالية.
11. رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها.
12. القيام باي اعمال اخرى تكلف بها.
الفصل الثالث
المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة
مادة(14) تتعاون الادارات العامة في مهام واختصاصات مشتركة لتحقيق ما يلي:
1. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2. اعداد التقارير الدورية والمنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
3. تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
4. الاسهام في اعداد وتطوير خطط التدريب الخاصة بالوزارة.
5. القيام باي مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة.
الفصل الرابع
مبادئ تنظيمية عامة
مادة(15) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة المبادئ والاسس التنظيمية الاتية:-
1. تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاسس العلمية في الادارة والتنظيم ، كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط وبرامج ونظم في معالجة وتحليل القضايا التي تنشا في محيط الادارة.
2. تعد الادارات العامة في الوزارة خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
3. تطبق الوزارة مبدا تفويض السلطة تمشيا مع تطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري.
4. تكفل قيادة الوزارة والقيادات الوسطية فيها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارة العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية.
5. تحدد مهام كل وظيفة وواجباتها وسلطاتها بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية.
6. تعد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وتستخدم ادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين من خدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها.
7. يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين تحت سلطتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة.
8. تعد الوزارة كادرا مؤهلا ومتخصصا في مجالات نشاطها وتحفز الكفاءات المبدعة فيها وتنمي العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها.
9. تطبق الوزارة مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم السارية.
10. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية.
11. تولى قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة.
12. يكون الزاما على الموظف عند معالجته موضوعا يشكل حالة جديدة لا تعالجها القوانين والنظم النافذة بصورة واضحة ان يرفع الامر الى رئيسة المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة حسب التسلسل الاداري.
13. تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال سكرتارية اللجان والمجالس المشكلة في مجال اختصاصها عدا الحالات التي تنص النظم فيها على خلاف ذلك.
الباب الرابع
احكام عامـة
مادة(16) يولى الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين مستوى تنفيذ الاعمال بتطبيق مبادئ التنظيم خاصة ما يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات لمرؤوسيه وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار الوزارة.
مادة(17) للوزير الاستعانة بلجنة فنية من ذوي الخبرات والاختصاص من الجهات ذات العلاقة في مجال حقوق الانسان لتسهيل اعمال الوزارة ويصدر بتسمية اعضاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(18) يصدر الوزير قرارا بتحديد التقسيمات الفرعية للبناء التنظيمي للوزارة المحدد في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات.
مادة(19) يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(20) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(21) يلغى القرار الجمهوري رقم(89)لسنة2001م بشان اعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان.
مادة(22) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 5/شـوال/1424هـ
الموافق29/نوفمبر/2003م

امة العليم السوســـوة عبد القادر باجمـال علي عبد الله صالح
وزيرة حقوق الانســان رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

   
عدد الزيارات 1098
عدد التحميلات 534

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1098 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية