رئيس مجلس القضاء يعزي القاضي عبدالكريم محمد الشامي في وفاة شقيقته •
الإفراج عن أكثر من 1100 سجين في الحديدة بمناسبة عيد الأضحى
مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
مكتب النائب العام ينظم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
النائب العام يُدّشن العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة
النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
محاكم المرور
نشر في الجريدة الرسمية العدد (24) لسنة 2003م
قرار رئيس الجمهورية
رئيس المجلس القضاء الاعلى رقم (27) لسنة 2003م
بانشاء محاكم للمرور وتحديد اختصاصاتها
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم(1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(46)لسنة1991م بشان قانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وبناء على اقتراح وزير العدل
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
قــرر
مادة(1) ا.تنشا محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من امانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية:-(عدن – تعز – حضرموت – الحديدة- ذمار).
ب. تتالف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاضٍ فرد.
مادة(2) ا. تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وما ينتج عنها من ديات واروش وتعويضات.
2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقا للقوانين واللوائح النافذة.
ب.يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة(1) من هذا القرار على النحو التالي:-
1 -محكمة المرور بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.
2-محاكم المرور في عواصم محافظات(عدن-تعز-حضرموت-الحديدة- ذمار) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا.
ج. يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة(ا) من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم للمرور.
مادة(3) ا.تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم(1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها.
ب. تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها.
مادة(4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بهذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار.
مادة(5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صـدر برئاسـة الجمهوريـة- بصنعاء
بتاريـــخ 4/ذي القعدة/1424هـ
المـوافــق 27/ديسمبر/2003م
علي عبد الله صــــالح
رئيس الجمهـــــورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (3402 قراءة)