مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثالث --> قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية

 
قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/1)لسنة1997م
التعديل في العدد (2/1) لسنة 1999م

قانون رقم (23) لسنة 1997م
بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

باسم الشعـب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1992م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون (تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية
 الوزارة: وزارة التموين والتجارة
 الوزيـر: وزير التموين والتجارة
 اللائحـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 الشركات أو البيوت الأجنبية:كل شركة او منشأة أو مؤسسة تؤسس أو يكون مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية.
 فرع الشركة الأجنبية أو البيت الأجنبي: كل محل تجاري او مكتب أسس او يؤسس لممارسة العمل في الجمهورية باسم ولحساب الشركة او البيت الاجنبي.
 وكالة الشركة او البيت الأجنبي:كل عقد تخول بموجبه شركة او بيت أجنبي شركة أو مؤسسة او منشأة او محل تجاري مؤسس او يوجد مركزه الرئيسي في الجمهورية حق بيع او تصريف منتجات او القيام بأعمال الشركة او البيت الأجنبي او حصولهما على عقود توريد او تنفيذ أعمال المقاولات سواء كان الوكيل وكيلا بالعمولة او وكيلا يعمل لحسابه الخاص وسواء كان الوكيل يعمل وكيلا وحيدا للشركة أو البيت الأجنبي او كان وكيلا فرعيا في نطاق منطقة محددة او وكيل لنوع محدد من المنتجات او الاعمال التي يؤديها ضمن عدد من الوكلاء الآخرين.
 الممثل: كل شخص طبيعي او اعتباري مخول قانونا سلطة إدارة وتصريف شئون فرع شركة أو بيت أجنبي يعمل باسم ولحساب أي منهما في الجمهورية.
 الوكيل: كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس في الجمهورية عملا من الاعمال التجارية باحدى الصفات التالية:
أ. وكيل بالعمولة:كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات أو أعمال شركة أو بيت أجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها من أي منهما.
ب. وكيل موزع لحساب الشركة او البيت الأجنبي :كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات لشركة أجنبية باسمها ولحسابها.
ج. وكيل موزع لحسابه الخاص: كل وكيل يقوم ببيع كل أو بعض منتجات او يصرف اعمال شركة او بيت اجنبي باسمه ولحسابه الخاص.
د. وكيل للتأمين: كل وكيل لشركة إعادة تأمين أجنبية يسعى للحصول على عقود اعادة تأمين في الجمهورية باسم ولحساب الشركة.
هـ. وكيل للنقل: كل وكيل يسعى للحصول على عقود نقل باسم ولحساب شركة أو بيت أجنبي أو وسطاء نقل أجانب.
و. وكيل للطيران: كل وكيل لشركات أو مؤسسات طيران أجنبية يقوم ببيع تذاكر السفر وإجراءات وأعمال النقل على طائرتها.
ز. وكيل للملاحة: كل وكيل يسعى للحصول على عقود ملاحية باسم ولحساب شركة او بيت أجنبي في الجمهورية.
ح. وكيل لتوزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو: كل موزع محصورا به توزيع فلم أو أفلام او أشرطة فيديو أجنبية في الجمهورية .
ط. وكلاء آخرون : جميع الوكلاء التجاريين الذين يقومون بأعمال الوكالات الأخرى المماثلة.
الترخيص: موافقة الوزارة على ممارسة أعمال الوكالة او فتح فرع لشركة او بيت اجنبي.
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية للدولة الصادرة من وزارة الشئون القانونية.

الفصل الثاني
تنظيم وكالات الشركات والبيوت الاجنبية
مادة(3) يشترط فيمن يمارس في الجمهورية وكالة احدى الشركات او البيوت الأجنبية ما يلي:-
1. أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومقيما بصفة دائمة في اليمن.
2. أن يكون حاصلا على سجل تجاري من الفئة المتفقة وطبيعة التوكيل.
3. أن يكون له محل تجاري مسجل في منطقة ممارسة الوكالة.
مادة(4) لا يجوز للشركات ممارسة أعمال الوكالات للشركات والبيوت الأجنبية إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية:-
1. أن تكون قد أسست أو تؤسس وفقا لقوانين الجمهورية وان يكون مركزها الرئيسي في أراضيها.
2. أن يكون من ضمن أغراضها المحددة في النظام الأساسي ممارسة أعمال الوكالات.
3. أن يكون رأس مالها مملوكا لأشخاص يمنيين.
مادة(5) يشترط في الوكيل الذي يمارس أعمال الوكالة في الجمهورية أن يكون وكيلا مباشرا للشركة او البيت الاجنبي .
مادة(6) لا يجوز مزاولة أعمال وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية في الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
مادة(7) تمنح تراخيص الوكالات وفقا لاحكام هذا القانون بناء على طلب كتابي يقدم إلى الوزارة من نسختين وفقا للنموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التالية:-
أ. اسم الشركة أو البيت الأجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل لمركز ادارتها الرئيسي.
ب. نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها.
ج. الأسم التجاري لطالب الترخيص كاملا وعنوان محله التجاري.
د. رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري.
هـ. أي بيانات او معلومات اضافية تبينها اللائحة.
مادة(8) أ. يرفق بطلب الترخيص أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الاصل او ترجمة رسمية له إذا كان محررا بلغة أجنبية ويشترط في كل الحالات ان يكون موقعا من قبل اطراف العقد ومصادقا عليه من الجهات الرسمية.
ب.يجب أن يتضمن عقد الوكالة بشكل واضح اسم الوكيل واسم الموكل وجنسيته وعنوان كلا منهما والسلعة موضوع نشاط الوكالة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف بين الطرفين وتسوية الالتزامات المترتبة على التوكيل ومقدار العمولة المستحقة لطالب الترخيص مقابل قيامه بأعمال الوكالة.
ج. إذا كانت الوكالة متعلقة بالأجهزة والآلات والمعدات والمضخات ووسائل النقل المختلفة ، يجب ان ينص عقد الوكالة على التزام الموكل بتوفير الفنيين وورش الصيانة وقطع الغيار ، ويلتزم الوكيل بذلك للوزارة.
مادة(9) أ. تقدم طلبات الترخيص بفتح الوكالات إلى الإدارة المختصة في ديوان عام الوزارة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ توقيع عقد الوكالة مع الشركة او البيت الأجنبي.
ب. تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائها الشروط القانونية وتحصيل الرسوم المقررة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة او من تاريخ استكمال الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة(10) للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص الوكالة إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة او يحتوي على وثائق غير صحيحة او ناقصة وفي كل الأحوال يجب ان يكون قرار الرفض مسببا ،ويحق لصاحب الشأن الرجوع إلى وكيل الوزارة أو الوزير المختص وإذا رفض فلصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
مادة(11) تقوم الإدارة المختصة بمنح تراخيص للوكالة التي تتحقق فيها الشروط القانونية ، ويتم قيدها في السجل الخاص بالوكالات التجارية بعد استيفاء البيانات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة(12) تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات تدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص للوكالات المرخص بها وما يطرأ عليها من تغييرات او تعديلات وتبين اللائحة القواعد والاحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب القيد من السجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها.
مادة(13) خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ تسجيل الوكالة يجب على كل وكيل ان يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الوكالة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص شريطة أن يكون عقد الوكالة ساري المفعول وإذا لم يجدد العقد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه فيعتبر التسجيل والترخيص ملغيا ما لم ينص العقد على تجديده تلقائيا، اما بعد انقضاء الثلاث السنوات الأولى من تاريخ اول تسجيل للوكالة فإن تجديد الترخيص يتم تلقائيا بغض النظر عن سريان عقد الوكالة ، وعلى الوكيل تقديم طلب التجديد خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
مادة(14) على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل او تغيير يطرأ على البيانات المتعلقة بوكالته المسجلة لدى الوزارة وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ حصول التعديل او التغيير وتعطيه الإدارة المختصة اشعارا بتسجيل التعديل او التغيير خلال اسبوع من تاريخ تلقي الطلب.
مادة(15) أ. يجب على كل وكيل في الجمهورية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ان يحوز ختما يذكر فيه اسمه الكامل واسم الشركة او البيت الاجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل الوكالات وذلك باحرف مطبوعة باللغتين العربية و الانجليزية ليمهر به طلبات فتح الاعتماد لاستيراد السلع والمنتجات محل الوكالة سواء كان الوكيل هو المستورد المباشر من الموكل أو كان وسيطا فقط في الاستيراد.
ب. مع الاحتفاظ بحقوق الوكيل يجوز استثناءاً من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة السماح بالاستيراد المباشر عن غير طريق الوكيل المسجل إذا ثبت للوزارة بصورة قطعيه رفض الوكيل مهر طلب فتح الاعتماد بخاتمه دون مبرر.
مادة(16) يجب على كل وكيل ان يطبع على جميع أوراق وكالته وفواتيرها وسائر مستنداتها باللغتين العربية والإنجليزية الاسم الكامل للشركة او البيت الاجنبي واسم عنوان الوكالة ورقم قيدها في سجل الوكالات.
مادة(17) أ. لا يجوز استيراد وسائل النقل الآلية والآلات الزراعية وآليات الطرق والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأية سلع أخرى تتطلب صيانة وقطع غيار الا إذا وجدت لها وكالات مسجلة في الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ب. يجب على أصحاب الوكالات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يلتزموا بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار وإقامة الورش اللازمة لذلك.
مادة(18) يجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص بها وفقا لاحكام هذا القانون في الحالات التالية:-
1- إذا كان الترخيص قد منح بناء على بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة.
2- إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري او انقطع عن مزاولة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع الوكالة لمدة سنة دون مبرر مقبول.
3-إذا انقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة.
4- إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
5- إذا استخدم الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحددة له.
وفي جميع الأحوال للوكيل الحق في اللجوء إلى القضاء.
مادة(19) إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة او البيت الأجنبي الموكل فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيلا آخر بناء على طلب الموكل إلا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية او بموجب حكم قضائي نهائي.
مادة(20) تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.
الفصل الثالث
تنظيم فروع الشركات والبيوت الأجنبية
مادة(21) يسمح للشركات والبيوت الأجنبية عن طريق فروعها في الجمهورية ممارسة الاعمال في المجالات التالية:-
1- العمل المصرفي.
2- الخدمات الفنية والاستشارية
3- المقاولات الخاصة وإنشاء الطرق والموانئ والمطارات والمرافق العامة والتجمعات السكنية.
4- النشاط السياحي والفندقي.
5- الاستثمار في النشاط الصناعي.
6- الاستثمار في مجال البترول والمعادن.
7- الاستثمار في النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.
8- أي مجالات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(22) مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة على الشركات والبيوت الاجنبية التي ترغب في فتح فرع او فروع تعمل باسمها ولحسابها في الجمهورية ان تحصل على ترخيص بذلك بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص مع مراعاة القوانين النافذة.
مادة(23) تقدم طلبات الترخيص لفتح فروع الشركات والبيوت الاجنبية إلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة متضمنة إسم الشركة او البيت الاجنبي وجنسيتها ومركزها الرئيسي ومجال نشاطها ورأسمالها ومقر فرعها الرئيسي في الجمهورية والفروع التابعة له إن وجدت والاعمال التي سيزاولها الفرع وأسماء المخولين بإدارة الفرع في الجمهورية وعناوينهم الكاملة فيها وأي بيانات او معلومات اضافية تبينها اللائحة.
مادة(24) أ. يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات الآتية:-
1- نسخة من السجل التجاري للشركة او البيت الاجنبي وصورة مصادق عليها من عقد الشركة ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الاموال وصوره مصادق عليها من عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص.
2- شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي للشركة او البيت الاجنبي براس مال كل منهما تثبت أن هذا الرأس مال لا يقل عما ينص عليه قانون البنوك بالنسبة للمصارف او قانون الاستثمار بالنسبة لسائر الشركات والبيوت الاجنبية الأخرى.
3- نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص موقع عليها من قبل المسئول الأول عن إدارة الشركة او البيت الاجنبي او من يفوضه.
4- صك توكيل رسمي صادر من المركز الرئيسي للشركة او البيت الأجنبي موثق ومصدق عليه من السلطات المختصة متضمنا تسمية الممثل او المدير المكلف بإدارة الفرع الذي يتعين أن يكون مقيما في مقر الفرع في الجمهورية ومرتبطا مباشرة بالمركز بالرئيسي للشركة او البيت الأجنبي.
ب. إذا كانت الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة محررة بلغة اجنبية وجب ارفاق ترجمة رسمية مصادق عليها إلى اللغة العربية.
مادة(25) إذا كان ممثل الشركة او البيت الأجنبي او المدير المسئول عن إدارة الفرع متمتعا بالجنسية اليمنية وجب أن يكون مسجلا في السجل التجاري وان يرفق في الطلب صورة مصادق عليها من هذا السجل.
مادة(26) يكون لممثل الشركة او المدير المسئول بإدارة الفرع بمجرد صدور الترخيص صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالاعمال التي يمارسها الفرع وكذا حق تمثيل الشركة او البيت الأجنبي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتلقي جميع التبليغات والمراسلات الموجهة للفرع او للشركة او البيت الاجنبي كما يكون له صلاحية القبض والصرف واعطاء الايصالات ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي يجريها الفرع في الجمهورية.
مادة(27) تقوم الإدارة المختصة بعد تحصيل الرسم المقرر على طلب فتح فرع الشركة او البيت الاجنبي بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائه للشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة او من تاريخ استكمال هذه الوثائق.
مادة(28) للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص فتح الفرع إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة او يتنافى مع المصلحة العامة ولاصحاب الشأن حق التظلم من هذا الإجراء إلى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بالرفض وفي كل الاحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة(29) تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل فروع الشركات والبيوت الاجنبية يدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص وما يطرأ على الفروع من تعديلات او تغييرات وتبين اللائحة القواعد والاحكام الخاصة بشكل تراخيص فتح الفروع وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلبات الترخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها.
مادة(30) أ. ينشر الترخيص على نفقة الفرع في الجريدة الرسمية خلال الثلاثين يوما التالية لاستخراجه.
ب. يجب الصاق شهادة الترخيص او نسخة مصدقة منها في مكان ظاهر في مركز الفرع الرئيسي في الجمهورية وفي بقية الفروع التابعة له ان وجدت.
مادة(31) لا يجوز لفروع الشركات او البيوت الاجنبية المرخص لها في الجمهورية أن تمارس تمثيل الشركات او البيوت الاجنبية الاخرى او تمارس اعمال وكالاتها .
مادة(32) أ. على فرع الشركة او البيت الاجنبي المرخص له في الجمهورية أن يقدم للوزارة بيانات عن كل تغيير او تعديل في نظام الشركة الأساسي او عقد التأسيس او راس المال او شخص مدير الفرع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
ب. يجب أن يرفق بالبيان صورة من قرار التعديل او التغيير موقعه من المسئول الاول عن ادارة الشركة او البيت الاجنبي او من يفوضه او مستخرجه من السجل التجاري ومصدقة من السلطات المختصة حسب الأصول.
ج. يحرر المدير المختص ايصالا بما يفيد استلامه التعديلات او التغييرات المقدمة.
د. لا تسري التعديلات او التغييرات التي ادخلتها الشركة او البيت الأجنبي في نظامها الأساسي أو أي من البيانات السابقة بالنسبة للمتعاقدين معها او بالنسبة للغير ما لم توافق عليها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة(33) أ. يجب على فرع الشركة او البيت الاجنبي ان ينظم ويحفظ جميع حسابات اعماله في الجمهورية بما في ذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر معدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
ب. لا يجوز للشركة أو البيت الاجنبي أن تطرح اسهمها للأكتتاب العام او سندات القرض الخاصة بها في الجمهورية إلا بموافقة الوزير.
ج. على فروع الشركات والبيوت الاجنبية العاملة بالجمهورية ان تقدم إلى الإدارة المختصة في الوزارة نسخة باللغة العربية من ميزانيتها وحساب الارباح والخسائر المعتمدة للسنة المالية السابقة خلال أربعة اشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة(34) تعتبر الشركة أو البيت الاجنبي التي اقامت لها فرعا في الجمهورية انها اتخذت محل اقامة مختارا لها في مركز الفرع ويجوز بالتالي مقاضاتها امام محاكم الجمهورية إذا توفر أحد الشرطيين التاليين:-
أ. أن يكون النزاع المعروض قد نشأ عن عمليات تمت مع هذا الفرع بالذات.
ب. أن يكون المدعى شخصا ثالثا وليس شريكاً او مساهما في الشركة او البيت الاجنبي.
مادة(35) على كل فرع شركة او بيت أجنبي ان يطبع على جميع اوراقه من مراسلات وفواتير وطلبات رخص استيراد وتصدير وسائر المطبوعات وباللغتين العربية والأنجليزيه الأسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي وعنوان فرعها في الجمهورية ورقم قيده في سجل فروع الشركات والبيوت الأجنبية.
مادة(36) أ. يصفى فرع الشركة او البيت الاجنبي ويشطب من السجل وفقا للأحكام المطبقة على الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية.
ب. إذا توقفت الشركة او البيت الاجنبي عن متابعة اعمالها من خلال فروعها في الجمهورية او افلست أو اندمجت في شركة أو بيت اجنبي اخر وجب عليها تبليغ الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ حصول ذلك.
مادة(37) أ. على فروع الشركات والبيوت الاجنبية ان تسجل نفسها في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون السجل التجاري.
ب. يكون حكم القائمين على إدارة فروع الشركات والبيوت الأجنبية من حيث المسئولية حكم القائمين على ادارة الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية.
مادة(38) يجب على كل فرع ان يتقدم سنويا إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الفرع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه ووفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
مادة(39) تخضع فروع الشركات والبيوت الأجنبية للقوانين السارية في الجمهورية.
الفصل الرابع
العقوبــات
مادة(40) تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل مع مراعاة عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة(41) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن(200.000)مائتي الف ريال ولا تزيد عن(500.000) خمسمائة الف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه كل مسئول فرع شركة او بيت أجنبي باشر نشاطه في الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(42) يعاقب بغرامة لا تقل عن(30.000)ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال كل من باشر اعمال الوكالة لشركة او بيت اجنبي قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(43) يعاقب بغرامة لا تقل عن(10.000)عشرة الاف ريال ولا تزيد عن(20.000) عشرين الف ريال كل من امتنع عن تقديم بيان من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة .
مادة(44) مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن(25.000)خمسه وعشرين الف ريال ولا تزيد عن(50.000)خمسين الف ريال كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او مزورة بقصد الحصول على منفعة او ميزة لنفسه او لغيره ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الترخيص في غير الغرض المحدد له.
مادة(45) يعاقب بغرامة لا تقل عن(50.000)خمسين الف ريال ولا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال كل من خالف احكام المادة (19) من هذا القانون دون مبرر قانوني متخذ من جانب الدولة.
مادة(46) يعاقب بغرامة لا تقل عن(50.000)خمسين الف ريال ولا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال كل من يخالف أحكام المواد(31، 33/ب) من هذا القانون.
مادة(47) يعاقب بغرامة لا تقل عن(25.000) خمسه وعشرين الف ريال ولا تزيد عن(50.000) خمسين الف ريال كل من خالف أحكام المادة(32) وكذا الفقرة (أ) من المادة(33) من هذا القانون.
مادة(48) يعاقب كل من خالف احكام المواد (9/أ-13-14-30/أ،ب-32/أ-38) من هذا القانون بغرامة قدرها(5.000)خمسة الف ريال عن كل شهر تأخير دون مبرر.
مادة(49) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن(5000)خمسة الف ريال ولا تزيد عن(10.000) عشرة الف ريال كل من خالف أي حكم آخر في هذا القانون.
مادة(50) يعاقب بالعقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والنصب والاحتيال المقررة في قانون العقوبات كل من استوفى لحسابه او لحساب غيره من شركة او بيت اجنبي أي مبالغ غير مشروعة مقابل قيامه بأعمال او تسهيلات غير منظورة وغير مشروعة.
مادة(51) تضاعف العقوبات السابقة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية في ذات السنة.
الفصل الخامس
احكام ختاميـة
مادة(52) على الوكالات وفروع الشركات او البيوت الأجنبية أن ترتب أوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة(53) يكون لموظفي الإدارة المختصة المفوضين كتابيا من الوزير حق التفتيش على الوكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية للتأكد من التزامها بتنفيذ احكام هذا القانون وعلى كل وكالة او فرع تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل أداء هؤلاء الموظفين لمهامهم.
مادة(54) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(55) أ. يلغى القرار بالقانون رقم (6) لسنة 1976م والقرار بالقانون رقم (36) لسنة 1992م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية الصادرين في صنعاء ، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب. كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القانون التجاري وقانون الشركات والسجل التجاري والقانون المدني.
مادة(56) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 29/ذي القعدة /1417هـ
الموافق 6/ابريل/1997مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــة

 


قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م
بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م
بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
مادة(1) تلغى المادتان (19،15) من القانون رقم(23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
مادة(2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريـخ 30/رمضان/1419هـ
الموافق 17/ينايــر/1999مـ
د/عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة



عدد الزيارات 9101
عدد التحميلات 527

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (9101 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية