مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثالث --> السجل التجاري قرار جمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م


السجل التجاري

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/5)لسنة1991م
التعديل الاول في العدد (7/1) لسنة 1997م
التعديل الثاني في العدد (3) لسنة 2002م

 


قرار جمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م
بشأن السجل التجاري
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون(قانون السجل التجاري).
مادة(2) لاغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
 الــوزارة:وزارة التموين والتجارة.
 الوزيــر: وزير التموين والتجارة.
 السجل التجاري:دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون.
 التاجــر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه .. والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالاعمال البنكية والنقل البحري او البري او الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الاعمال التجارية او نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجرا.
الفصل الثاني
واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة(3) 1- يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل او تملكه او افتتاح الفرع أو الوكالة وأن يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- على مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال وأصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
4-على الأشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد او الاعتباري إذا كانت منفصلة عن المحل او المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة(4) على الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(5) يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الاول لانقضاء سنة من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(6) يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الافلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز ان تشمل على قرارات الحجر او الحجر إذا ما رفعا.
كما يجوز لأي شخص الإطلاع على بيانات او وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة.
مادة(7) 1- على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.
2- يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة.
مادة(8) على التاجر أو ورثته وأولياء هؤلاء أو أوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:-
أ. ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل إلى شخص آخر او لأي سبب كان .
ب. وفاة التاجر.
ج.تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او حكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(9) إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبه له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
احكام عامـة
مادة(10) تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة اخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين او الأجانب مع مراعاة احكام قانون الاستثمار.
مادة(11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
2- لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته.
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون.
مادة(12) 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم او رفع الحجر عنهم او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او اصدار احكام بحل الشركات او بطلانها او تعيين المصفين لها او عزلهم او اصدار احكام باشهار الافلاس او إلغائها او تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون او احكام قفل التفليسة او اعادة فتحها او احكام اعادة الاعتبار او الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس او بالحجر على أموال التاجر ان تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الاحكام او الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الاحكام في الصحيفة الخاصة.
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم او اعمالهم التجارية إلا بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد او التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون.
مادة(13) لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون.
مادة(14) يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد او التجديد او بالتغيير او بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن.
مادة(15) تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق باشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الاسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن اعمال السجل الاخرى من تعديلات او تجديدات او شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة.


الفصل الرابع
الجــزاءات
مادة(16) 1- كل من خالف احكام الفقرة(1) من المادة(3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) الف ريال.
2- كل من خالف احكام الفقرتين(3،2) من المادة(3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها(2500) ريال ألفين وخمسمائة ريال.
3- كل من خالف احكام الفقرة(4) من المادة(3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها(4000)ريال أربعة ألف ريال.
4- كل مخالف احكام الفقرة(1) من المادة(11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000)الف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات او الفروع او الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالأضافه إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة(17) كل من خالف احكام المادتين(5،4)من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000)ريال الف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل او بالتجديد في الموعد المحدد.
مادة(18) كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدره (2000)ريال الفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة(19) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000)ريال الفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفي.
مادة(20) كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000)ريال الفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة(21) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (5000)ريال خمسة الآف ريال ولا تزيد عن (10.000)ريال عشرة الآف ريال كل من:
أ. قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة.
ب. ذكر كل واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات او الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
مادة(22) كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات او توفيق أوضاع الاشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة الآف ريال.
مادة(23) 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري او مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2- لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف او من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3- يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشأن او موافاته بكتاب مسجل دون ان يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة(24) على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة(25) يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتشمل على الأخص ما يلي:-
1- اللائحة التنفيذية.
2- الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
3- اجراءات وطلبات التسجيل.
4- تصنيف انواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشآت الأخرى المقيدة في السجل التجاري.
5- اجراءات واشتراطات اعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري.
مادة(26) الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتاشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم اخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(27) يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14) لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة(28) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
الموافق13/ابريـل/1991مـ
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاســـة


قانون رقم (31) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33)لسنة 1992م
بشأن السجل التجاري
باسم الشعـــب:-
رئيس الجمهوريـة:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1) تعدل المواد (2-3-4-5-7-8-9-11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 92م بشأن السجل التجاري.
مادة(2) لاغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الــوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزيــر: وزير التموين والتجارة.
السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون.
التاجــر:كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح.
المادة(2): يضاف فصل جديد إلى القانون هو الفصل الثاني (أهداف القانون) يتضمن مادة جديدة تكون برقم(2) مكرر ونصها كما يلي:-
الفصل الثاني
أهداف القانون
مادة(2) يهدف قانون السجل التجاري لتحقيق ما يلي:-
1- اعلان وإشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية.
2- تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها أولا.
3- تلقى البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها إحصائيا عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة.
4- تمكين كل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلب استخراجها من السجل باعتبار السجل وسيلة إشهار استعلامية للخدمة في الشئون الاقتصادية للدولة.
الفصل الثالث
تنظيم القيد في السجل التجاري
مادة(3) 1- على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري او افتتاح المحل او الفرع أو الوكالة وأن يرفق بالطلب المستندات و البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة وأصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى.
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4-على الأشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات او الاشخاص الاعتباريين او الاسماء التجارية ، وفي حالة فتح فروع او محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الفرع او المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع او المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي.
مادة(4) على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث اضافة او إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(5) يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مع غرامة بواقع 25% من رسوم التجديد في السنة الأولى وبواقع 50% في السنة الثانية وتقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً بذلك.
مادة(7) على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.
مادة(8) على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية:-
أ- خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل إلى شخص آخر او لأي سبب كان .
ب- خلال ستة اشهر من وفاة التاجر.
ج- خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او بحكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(9) إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الإجراء
مادة(11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
2- لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته.
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون.
المادة(3) تعدل مواد الفصل الرابع وهي المواد(16-17-18-19-20-21-22-23)وتعاد صياغتها في أربع مواد لتصبح بالأرقام (16-17-18-19) وتلغى المواد (20-21-22-23) من القانون رقم (33) لسنة 1992م.
الفصل الرابع
الجــزاءات
مادة(16) كل من خالف احكام المادة (4) والفقرتين (2،1) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تزيد عن(10.000) ريال عشرة الاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء القيد اثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل.
مادة(17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من:-
أ. قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتاشير في السجل التجاري أو التجديد او المحو يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة.
ب. ذكر على واجهة محله او احدى المراسلات او المطبوعات او الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
مادة(18) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (1000) ريال الف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة الاف ريال.
مادة(19) يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص.
المادة(4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجة/1417هـ
الموافق14/ابريـل/1997مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــة


قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م
بشأن السجل التجاري
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــرر
مادة(1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري يكون نصها على النحو التالي:-
مادة(5) أ. يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب. يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد.
ج. تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك.
مادة(2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 30/رمضان/1419هـ
الموافق 17/ينايـر/1999مـ

د/عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة

قانون رقم( 10) لسنة 2002م
بتعديل بعض احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م
بشأن السجل التجاري
باسم الشعب:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري على النحو التالي:-
مادة(5) أ. يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على أن لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كحد أعلى على البنوك والشركات الأجنبية، وعشرين الف ريال كحد أعلى على الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة الآف ريال كحد أعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول(أ،ب،ج) المرفقة بهذا القانون.
ب. يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد.
ج. تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد في المدة المحددة قانونا بعد إشعاره كتابيا وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإشعار.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 23/ذو القعدة/1422هـ
الموافق 5/فبرايـر/2002مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة


جدول (أ)
م الشريحة الرسوم المقترحة ملاحظات
1 فروع الشركات الأجنبية 30.000ريال
2 فروع البيوت التجارية الأجنبية 30.000//
3 وكيل فرع بيت أجنبـي 30.000//
4 الشركات الاستثمارية الأجنبية 30.000//
5 الشركات الاستثمارية المختلطة(أجنبي/يمني) 25.000//
6 الاستثمارات الفردية الأجنبية 30.000//
7 مكاتب شركات الطيران الأجنبية 25.000//
8 مكاتب الشركات الملاحية الأجنبية 25.000//
9 مكاتب شركات النقل الأجنبية 25.000//
10 الفنادق العاملة بأسماء شركات سياحية دولية 30.000//
11 الجامعات الخاصة الأجنبية 30.000//
12 المدارس الخاصة الأجنبية 25.000//
13 المستشفيات الأجنبية 30.000//
14 المستوصفات والمراكز الصحية الأجنبية 25.000//
15 البنوك التجارية 30.000//
16 البنوك المتخصصة 21.000//
جدول (ب)
م الشريحة الرسوم المقترحة ملاحظات
1 الشركات المساهمة 20.000ريال
2 شركات التوصية بالأسهم 10.000//
3 شركات ذات مسئولية محدودة 15.000//
4 الشركات التضامنية 15.000//
5 شركات التوصية البسيطة 10.000//
6 تجارة استيراد للأفراد 15.000//
7 المصانع الفردية:- التي بلغ راس مالها(30)مليون ريال فأكثر
- التي يبلغ راس مالها من (10إلى 29) مليون ريال
20.000//
15.000//
8 المقاولات الفردية:-
- الدرجة الأولى والثانية.
- الدرجة الثالثة والرابعة.
20.000//
15.000//
9 المطاعم للأفراد:-
-الدرجة الأولى بحسب تصنيف السياحة.
- الدرجة الثانية بحسب تصنيف السياحة.
15.000//
10.000//
10 القطاع العام:- شركات ومؤسسات القطاع العام 15.000//
11 الفنادق السياحية(5) نجوم،(4) نجوم للأفراد. 20.000//
12 الفنادق السياحية (3) نجوم للأفراد. 10.000//
13 الوكلاء المعتمدين لشركات السيارات والآلات والمعدات الثقيلة. 20.000//

جدول (ج)
م الشريحة الرسوم المقترحة ملاحظات
أ
الشرائح غير المعفية:-
- الأنشطة باستثناء ما يرد في (ب) لاحقا. 5.000ريال
ب الشرائح المعفية شريطة أن يعمل فيها أصحابها:- -
1- محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة (الدكاكين) -
2- المخابز والأفران الشعبية -
3-البوفيات والمقاهي العادية (غير السياحية) -
4- مطاحن المواد الغذائية. -
5- المعاصر والمدابغ العادية -
6- المغاسل اليدوية. -
7- صالونات الحلاقة. -
8- محلات إنتاج وبيع الصناعات التقليدية والسياحية. -
9- محلات إصلاح الساعات -
10- محلات البنشر وتغيير الزيوت -
11-محلات مهنة السباكة والتسليك الكهربائي -
12- محلات تزيين السيارات وتأجير مستلزمات الأفراح. -
13- محلات بيع الفواكه والخضروات والبيض. -
14- المطاعم الشعبية. -
15- محلات بيع الغاز. -
16 - محلات بيع المياه المحضرة(غير المنتجين). -
17- أي أنشطة أخرى ينطبق عليها نص المادة الآنفة الذكر. -

    
عدد الزيارات 2610
عدد التحميلات 650

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (2610 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية