مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> قانون الزكـــاة نشر في الجريدة الرسمية العدد (1)لسنة 1999م

 
قانون الزكـــاة

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد (1)لسنة 1999م

قانون رقم(2) لسنة 1999م
بشأن الزكـــاة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الزكــاة).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك:-
الجمهورية :الجمهورية اليمنية.
القانون: قانون الزكـــاة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس المصلحة:رئيس مصلحة الواجبـات.
الزكــاة:الحصة المقدرة شرعا في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية.
الحول: عام هجري كامل.
النصاب: بلوغ المال مقدارا محددا شرعا تصبح الزكاة واجبه فيه.
الأنعام: هي الأبل والبقر(تشمل الجاموس)والغنم(ماعز وضأن).
السائمة: هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول.
بنت مخاض: أنثى الإبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية.
بنت لبـون:أنثى الإبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
حقـه: أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.
جذعـة: أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة.
تبيع: ما أكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية.
مسنة: هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
الركـاز: يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفونا في الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقا في البحر.
المعدن: كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كان يطبع بالنار أولا يطبع وسواء كان مائعا او غير مائع مثل النفط والغاز.
الزروع والثمار:هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الانسان وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.
الري الطبيعي:الري دون كلفة او مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.
الري الصناعي: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها.
عروض التجارة:كل مال غير محرم شرعا ملكه صاحبه اختياريا ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.
المستغلات:كل مال عقارا كان أو منقولا غير معد للتجارة وإنما اتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
الباب الثاني
الشروط العامة لوجوب الزكاة
مادة(3) تجب الزكاة على كل شخص طبيعي او اعتباري بالشروط الآتية:-
1-أن يكون مسلما يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
2- امتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول.
3- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.
4-أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي.
5-أن لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب ، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب ، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .
الباب الثالث
الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها
الفصل الأول
زكاة الأنعام
مادة(4) أ. تجب الزكاة في الانعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية:-
1- أن تبلغ النصاب.
2-أن يحول عليها الحول.
3-أن تكون سائمـة.
4-أن لا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الأثقال أو الركوب.وهذا بالنسبة للإبل والبقر.
ب. لا تجب الزكاة فيما دون الخمس من الأبل وإنما تجب الزكاة على الخمس من الأبل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي:-
النصاب من الإبل المقدار الواجب فيه
مــــن إلـــــى
5 9 شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز
10 14 شاتان جذع من الضأن أو ثني من المعز
15 19 ثلاث شياة جذع من الضأن أو ثني من المعز
20 24 أربع شياة جذع من الضأن أو ثني من المعز
25 35 بنت مخاض ذات حول أي عـام
36 45 بنت لبون ذات حوليـن
46 60 حقه ذات الثلاثة الاحوال
61 75 جذعه ذات اربعة أحوال
76 90 بنتا لبون كل واحدة ذات حولين
91 120 حقتان كل واحدة ذات ثلاثة أحوال.
وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل اربعين بنت لبون ، وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ولا زكاة عما بين الفريضتين.
ج.البقر: لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر فأول نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:-
النصاب من البقر المقدار الواجب فيه
مـــن إلــى
30 39 تبيع ذو حول أي عام
40 59 مسنة ذات حولين
60 69 تبيعان لكل واحد منهما حول
70 79 مسنة ذات حولين وتبيع ذو حول
80 89 مسنتان كل واحدة ذات حولين
90 99 ثلاثة أتبعة
100 199 مسنة مع تبيعين
120 -- ففيها ثلاث مسنات أو اربعة أتبعة
د. الغنم:لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم وإنما أو ل نصابها أربعون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:-
النصاب من الغنم المقدار الواجب فيه
مــن إلـــى
40 120 شاه واحدة أتمت السنة أو ثني من المعز
121 200 شاتان
201 399 ثلاث شياة
400 499 أربع شياة
500 599 خمس شياة
وهكذا في كل ما زاد على الأربعمائة من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاه واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين.
مادة(5) لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.
الفصل الثاني
زكاة الذهب والفضة
مادة(6) أ.تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمها إذا حال عليها الحول.
ب.نصاب الذهب إذا بلغ وزنه(85)خمسة وثمانون جراما من عيار الذهب أما الفضة فنصابها إذا بلغ وزنها(595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الصافية وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة.
ج. يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر(2.5%).
د.لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه لا يشترط أن يكونا مضروبين.
الفصل الثالث
زكاة النقود وما يقوم مقامها
مادة(7) أ.تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها.
ب. يشترط لوجوب الزكاة في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول.
ج.نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنه(85) خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار(21) ويقدر بعملة الجمهورية.
د.يكون مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر(2.5%).
الفصل الرابع
زكاة عروض التجارة والصناعة
مادة(8) أ.تجب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية:-
1- توافر النصاب.
2- مرور الحول.
3- توافر نية التجارة.
ب. تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجارة وتقويم البضاعة وتضاف إليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكي عما تبقى وتحدد اللائحة التنفيذية عروض التجارة وما في حكمها ونطاق سريانها ولا تحسب من عروض التجارة آلاتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارات نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة لا للاتجار فيه.
ج.نصاب الزكاة في عروض التجارة :هو قيمة ما وزنه(85)خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار(21) بالريال اليمني كل حول.
د.مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر(2.5%).
هـ.يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ما عدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.
مادة(9) تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب.
مادة(10) أ.تجب الزكاة في المنتجات الصناعية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة(8) من توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة.
ب.تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها آخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح منها كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.
الفصل الخامس
زكاة الزروع والثمار
مادة(11) تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها أو حصادها.
مادة(12) تجب الزكاة على مالك الأرض والزارع لها ، أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على المستأجر باعتباره مالكا لوعاء الزكاة.
مادة(13) يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر(10%)إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر(5%) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.
الفصل السادس
زكاة المستغلات
مادة(14) أ.تجب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة .
ب.نصاب زكاة المستغلات: هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة(85) خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار(21).
مادة(15) يكون مقدار زكاة المستغلات(2.5%)من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى.
الفصل السابع
زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية
مادة(16) تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه سبعين كيلو جراما فإذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر(5%)يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة.
مادة(17) تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة أن تكون معدة للتجارة.
مادة(18) تجب الزكاة في كل ما أستخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر(2.5%)إن بلغت النصاب.


الفصل الثامن
زكاة الدخـل
مادة(19) تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية:-
1-المستشفيات الخاصة 2-المستوصفات الخاصة.
3-العيادات الخاصـــــة 4-الورش المصنعـــــــة.
5-مكاتب المحاميــــــن 6-المكاتب الهندسيــــــة.
7-مكاتب المحاسبين القانونيين 8-المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتحسب الزكاة على ما أجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
الفصل التاسع
ما يجب في الركاز والمعادن
مادة(20) يجب الخمس(20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائيا من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.
مادة(21) تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية نوعا ومصرفا.
الفصل العاشر
زكاة الفطر
مادة(22) مع مراعاة ما نصت عليه المادة(23) من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيرا أو صغيرا يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
مادة(23) يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك.
مادة(24) مقدار زكاة الفطر(صاع) من غالب قوت أهل البلد ويجوز دفع القيمة نقدا إن كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.

 

الباب الرابع
تحصيل الزكاة ومصارفها
مادة(25) أ.تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية.
ب.مصارف الزكاة وهي:
1-الفقراء 2-المساكين.
3-العاملين عليها 4-المؤلفة قلوبهم
5-في الرقـــــاب 6-الغارمــــــون
7-في سبيل الله 8-أبن السبيل
مادة(26) تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في إطار الشريعة الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو بالأذن لمن وجب عليه بصرفها في يوم العيد.
مادة(27) تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب وللمزكي شخصا كان طبيعيا او اعتباريا توزيع(25%)من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.
مادة(28) إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها إما بإقراره او بنكوله عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها.
الباب الخامس
العقوبــــــــات
مادة(29) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.
مادة(30) يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.
كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد على(20%)من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا.
مادة(31) كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه او عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون أ والفصل فيما يتعلق بها من منازعات او تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضي به القانون فإذا أفشى سرا أو أدلى ببيانات او معلومات متعلقة بمزكي بقصد الإضرار عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.
الباب السادس
الإقرارات والتظلمات
مادة(32) على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقرارا يتضمن بيانا بمقدار الزكاة الواجب أدائها ، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في إقراره في الوقت المحدد.
مادة(33) يعتمد الإقرار مالم تقوم قرينة قوية بعدم صدقه فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة .
مادة(34) للمكلف بالزكاة الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولرئيس المحكمة أن ينيب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لرئاسة الجلسة مع حضور أحد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعنيه مدير فرع المصلحة بالمحافظة ممثلا عنها ويستحسن حضور أحد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.
مادة(35) تقدم التظلمات إلى رئيس المحكمة ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.
مادة(36) تعلن المحكمة كلا من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو وكيلين عنهما وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام وإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية سقط تظلمه.
مادة(37) لرئيس الجلسة في المحكمة الحق في طلب أية بيانات أو أوراق أو مستندات إضافية.
مادة(38) يجب على المحكمة إصدار قرارها في التظلم ويوقع عليه الرئيس ويعلن به طرفي النزاع فور صدوره على ألا يكون الحكم بأقل مما ثبت أقرار المكلف به.
مادة(39) للمحكمة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة محايدة.
الباب السابع
الأحكام العامة
مادة(40) تنشأ طبقا لهذا القانون والتشريعات النافذة مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لأشراف وزير المالية.
مادة(41) أ.تتولى المصلحة الأشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين.
ب. مع مراعاة ما جاء في المادة(27) تتولى الدولة صرف الزكاة وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة.
مادة(42) يتم تحصيل الزكاة بكل أنواعها وتورد إلى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع تحصيلها عينا او نقدا على مصارفها.
مادة(43) يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا.
مادة(44) تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقدا بقيمتها وقت الوجوب.
مادة(45) يعتبر دين الزكاة أيا كان نوعه أو مصدره من الديون التي لها حق الأولوية وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل او من كفيله او تحصل من الأشخاص الثابتين واضعي اليد فيما يتعذر تحصيله من المكلف.
مادة(46) تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لا يجوز الكشف عنها إلا لأمور تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص إفشاءها او استخدامها للأضرار بالغير من دافعي الزكاة او مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقا لنصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى .
مادة(47) كل مالم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة(48) تخضع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة(49) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
مادة(50) يلغى القرار بالقانون رقم(9) لسنة 1996م بشأن الزكاة.

 

مادة(51) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ26/رمضان/1419هـ
الموافق13/ينايـر/1999م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 1174
عدد التحميلات 483

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1174 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية