أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية*
لائحة مخالفات التخطيط
وأعمال البناء في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة المقرة عليهـــا
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8)لسنة1194م
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1994م
بشأن لائحة مخالفات التخطيط وأعمال البناء
في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة المقرة عليها.
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى القانون رقم(15)لسنة1980م بشأن الاحكام العامة للمخالفات.
- وبناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط الحضري.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــرر
مادة(1):يعمل بأحكام لائحة مخالفات التخطيط وأعمال البناء في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة عليها (المرافقة لهذا القرار).
مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ: 9/ذي القعدة/ 1414هـ
الموافق: 19/ابريل/ 1994م
حيدر أبو بكر العطالس
رئيس مجلس الوزراء
لائحة مخالفات التخطيط وأعمال البناء
في المدن الرئيسية و الثانوية والعقوبة المقررة عليها
م نوع المخالفة العقوبــة
1 اعمال البناء او الشروع فيه دون الحصول على ترخيص مسبق. غرامة لا تقل عن (2000)ريال ولا تزيد عن (3000)ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حالة عدم إمكانية منحة الترخيص لمخالفته للتخطيط.
2 اضافة دور علوي او ما علاه او توسيع او تعديل البناء القائم دون الحصول على ترخيص مسبق له. غرامة لاتقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (2500)ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حالة عدم إمكانية منحه الترخيص.
3 أي ترميم خارجي يؤدي إلى تعديلات في معالم المبنى دون الحصول على ترخيص مسبق.
غرامة لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (1000)ريال مع إزالة المخالفة في حالة عدم الموافقة على منح الترخيص.
4 عدم تجديد رخصة البناء وذلك بمباشرة أعمال بناء ومواصلة البناء او الشروع فيه بعد انتهاء مدة صلاحية الترخيص.
غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (2000)ريال.
5 توسيع البناء القائم او ترميم البناء القائم بعد انتهاء صلاحية الترخيص الصادر لهذا الغرض.
غرامة لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (3000)ريال مع إزالة أي مخالفة للمخطط العام.
6 مخالفة التعليمات المرفقة بترخيص البناء كلها او بعضها او مخالفة شروط منح الترخيص كلها او بعضها.
غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000)ريال مع إعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف طبقا للتعليمات والشروط.
7 مخالفة خطوط التنظيم المحدودة او تجاوز الاسقاطات المعينة في مخططات وحدات الجوار او الرسوم التخطيطي والمرفقة بتراخيص البناء.
غرامة لا تقل عن (2500) ريال ولا تزيد عن (3000)ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف وإضافة الرسوم المقررة قانونا.
8 إساءة استخدام ترخيص البناء بإبرازه في موقع او مكان آخر غير الموقع او المكان الذي صدر الترخيص بشأنه لغرض الاحتيال او التظليل.
غرامة لا تقل عن (1000)ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع سحب الترخيص وحرمان صاحب الترخيص من البناء لمدة ثلاثة اشهر وإزالة المخالفة.
9 عدم وجود ترخيص البناء في المخطط المرفق به في موقع العمل المعدة للبناء او عدم إبرازه وقت الطلب لموظفي البلدية المختصين
غرامة لا تقل عن (300) ريال ولا تزيد عن (400) ريال وفي حالة العودة تضاعف الغرامة بتكرار المخالفة.
10 اقامة البناء في الأراضي المخصصة للخدمات والمرافق العامة بما في ذلك حمى الموانئ والمطارات وبحسب ما تحدده المخططات العامة.
غرامة لا تقل عن (2500) ريال لا تزيد عن(3000) ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
11 إقامة البناء في مساحة اكبر من المساحة المصرح بها في ترخيص البناء. غرامة لا تقل عن (2500) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حالة عدم إمكانية منحه الترخيص ودفع الرسوم القانونية في حالة سلامة الموقع على المخطط.
12 تغيير نوع البناء او الشروع في ذلك خلافا لما هو مصرح به في الترخيص الممنوح الذي يحدد فيه نوع البناء (سكني او تجاري….الخ.وخلافا للمخطط العام الذي يحدد الاستعمالات المختلفة للمناطق من سكنية وتجارية وصناعية وإدارية…الخ.
غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بموجب الترخيص وفي حالة عدم الالتزام تزال المخالفة على نفقة المخالف.
13 تسوير الأرض او العقار بدون ترخيص في المناطق غير المخططة غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
14 البناء على ارض غير مخططة وبدون ترخيص. غرامة لا تقل عن(2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
15 إقامة البناء دون مراعاة الرسومات المعمارية والإنشائية والمواصفات وبقية الاشتراطات الصحية. غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إلزامه بتنفيذ الاشتراطات والمواصفات.
16 اقامة البناء على مجاري السيول او على ارض رخوة او في المناطق التي تحظر البناء عليها المخططات. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف وتحمله الإضرار الناجمة عن ذلك.
17 إلحاق الأضرار بالشارع او الرصيف او إتلاف كابلات الإنارة وأعمدة الإنارة او الخدمات الأخرى. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع مراعاة أي عقوبة ينص عليها قانون آخر.
18 وضع حواجز ومطبات في الشوارع. غرامة لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (1000) ريال مع إلزامه برفع الحواجز والمطبات على نفقته.
19 استخدام الشارع او الرصيف المقابل للبناء بأشياء تعيق حركة وسائل النقل او مرور المشاة عليه او شغل مساحة اكثر من المسموح بها. غرامة لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (2000) ريال مع إلزامه بالإزالة مع تكرار الغرامة عند تكرار المخالفة.
20 عدم إقامة سياج مؤقت أثناء البناء او الهدم. غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إلزامه بتنفيذ المطلوب.
21 إغلاق الشارع لسبب او لأخر دون تصريح . غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع الزامه بإزالة المخالفة واعادة الشارع إلى ما كان عليه.
22 نقل مخلفات البناء إلى شوارع أخرى في غير الاماكن المخصصة لها. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع الزامه برفع المخلفات وتحمل التكاليف مع مضاعفة الغرامة والاحالة إلى النيابة عند التكرار.
23 ترك مخلفات البناء في شوارع أخرى في غير الشارع بعد انتهاء اعمال البناء. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع الزامه بنقل المخلفات على نفقته ، وفي حالة عدم الالتزام تضاعف المخالفة على نفقته ويحال إلى النيابة.
24 إغلاق الشارع او ممر قائم على الطبيعة ومرخص به لمباني قائمة. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع إلزامه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم الالتزام تضاعف الغرامة وتزال على نفقته.
25 مباشرة المقاول أعمال البناء قبل حصول المالك على الترخيص بالبناء . غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال وعند التكرار يضاعف المبلغ ويحال إلى النيابة .
26 مباشرة الأسطى او العامل لاعمال البناء قبل حصول المالك على ترخيص البناء. غرامة لا تقل عن (300) ريال ولا تزيد عن (2000) ريال مع مضاعفة الغرامة والإحالة إلى النيابة عند التكرار.
27 وضع مواد البناء في الشوارع قبل الحصول على موافقة مكتب الوزارة المختص. غرامة لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال مع رفع المواد والمخلفات وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة.
28 عدم الالتزام بالشروط الخاصة باستخدام الخرسانة الجاهزة في الشوارع التي يحددها المكتب المختص. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة مع رفع المواد والمخلفات على نفقة المخالف.
29 عدم الامتثال لتعليمات مكتب الوزارة المختص بتسوير الأراضي الفضاء على الشوارع المخططة. غرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (3000) ريال وتتكرر الغرامة عند عدم الالتزام ويتم التسوير على حساب المالك.
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (2596 قراءة)