مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2015 --> تعميم رقم () لسنة 2015

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة / رؤساء نيابات الاستئناف                       المحترمون

  

بعد التحية،،،

  بالإشارة الى قرار مجلس القضاء الأعلى والمتضمن طلب الإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا الجنائية الجسيمة الذين أمضو في السجن ثلاثة أرباع  المدة مع أخذ الضمان الحضوري فيما يتعلق بالحقوق الخاصة ان وجدت  وكذا الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن في القضايا الغير الجسيمة الذين أمضوا في السجن نصف المدة وأخذ الضمان الحضوري والإفراج عن المسجونين على ذمة الحقوق المالية الى حد مبلغ خمسة مليون ريال فما دون مع أخذ الضمان الحضوري عند الطلب بالتنفيذ في المحكمة المختصة......الخ

وعليه يتم الاطلاع والعمل بموجبه.

 

وتقبلوا تحياتنا،،،،

صــــــــدر

 بتاريخ 31 / 10 /2015م

 

ق/ حمدي عبدالقادر حكمت

 

النـــــــــائب العـــــــــــام

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-11-29 (1524 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية