أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية*
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة / رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون
بعد التحية،،،
بالإشارة الى قرار مجلس القضاء الأعلى والمتضمن طلب الإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا الجنائية الجسيمة الذين أمضو في السجن ثلاثة أرباع المدة مع أخذ الضمان الحضوري فيما يتعلق بالحقوق الخاصة ان وجدت وكذا الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن في القضايا الغير الجسيمة الذين أمضوا في السجن نصف المدة وأخذ الضمان الحضوري والإفراج عن المسجونين على ذمة الحقوق المالية الى حد مبلغ خمسة مليون ريال فما دون مع أخذ الضمان الحضوري عند الطلب بالتنفيذ في المحكمة المختصة......الخ
وعليه يتم الاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،،،
صــــــــدر
بتاريخ 31 / 10 /2015م
ق/ حمدي عبدالقادر حكمت
نشرت بتاريخ: 2015-11-29 (1524 قراءة)