أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل وإنجاز القضايا وأوضاع السجناء في عدد من مديريات الحديدة*
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة / رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون
بعد التحية،،،
بالإشارة الى قرار مجلس القضاء الأعلى والمتضمن طلب الإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا الجنائية الجسيمة الذين أمضو في السجن ثلاثة أرباع المدة مع أخذ الضمان الحضوري فيما يتعلق بالحقوق الخاصة ان وجدت وكذا الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن في القضايا الغير الجسيمة الذين أمضوا في السجن نصف المدة وأخذ الضمان الحضوري والإفراج عن المسجونين على ذمة الحقوق المالية الى حد مبلغ خمسة مليون ريال فما دون مع أخذ الضمان الحضوري عند الطلب بالتنفيذ في المحكمة المختصة......الخ
وعليه يتم الاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،،،
صــــــــدر
بتاريخ 31 / 10 /2015م
ق/ حمدي عبدالقادر حكمت
نشرت بتاريخ: 2015-11-29 (1431 قراءة)