رئيس مجلس القضاء يعزي القاضي عبدالكريم محمد الشامي في وفاة شقيقته •
الإفراج عن أكثر من 1100 سجين في الحديدة بمناسبة عيد الأضحى
مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
مكتب النائب العام ينظم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
النائب العام يُدّشن العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة
النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
الأخوة / رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحية ،،،
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال النيابات تقاعس أعضاء النيابة في إعمال أحكام المادة (129) أ.ج والتعميمين رقم (7) لسنة 2002 و(8) لسنة 2012م بشأن مد فترة التحقيق.
وعليه
نوجهكم بالنزول الميداني المستمر إلى النيابات الابتدائية للوقوف على القضايا المتأخرة لديهم والتوجيه بسرع البت فيها ورفع تقارير دورية وموافتنا بها أولاً بأول.
والله الموفق.
صدر بتاريخ 21/ ربيع الثاني /1436هــــــ
الموافق 10/2/2015مــــ
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1891 قراءة)