أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل وإنجاز القضايا وأوضاع السجناء في عدد من مديريات الحديدة*
الأخوة / رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحية ،،،
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال النيابات تقاعس أعضاء النيابة في إعمال أحكام المادة (129) أ.ج والتعميمين رقم (7) لسنة 2002 و(8) لسنة 2012م بشأن مد فترة التحقيق.
وعليه
نوجهكم بالنزول الميداني المستمر إلى النيابات الابتدائية للوقوف على القضايا المتأخرة لديهم والتوجيه بسرع البت فيها ورفع تقارير دورية وموافتنا بها أولاً بأول.
والله الموفق.
صدر بتاريخ 21/ ربيع الثاني /1436هــــــ
الموافق 10/2/2015مــــ
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1375 قراءة)