مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2015 --> تعميم رقم (1) لسنة 2015م بشأن مد فترة التحقيق ومتابعة القضايا المتأخرة لدى النيابات

الأخوة / رؤساء النيابات                   المحترمون

 
بعد التحية ،،،
 

لوحظ من خلال التفتيش على أعمال النيابات تقاعس أعضاء النيابة في إعمال أحكام المادة (129) أ.ج والتعميمين رقم (7) لسنة 2002 و(8) لسنة 2012م بشأن مد فترة التحقيق.

وعليه

نوجهكم بالنزول الميداني المستمر إلى النيابات الابتدائية للوقوف على القضايا المتأخرة لديهم والتوجيه بسرع البت فيها ورفع تقارير دورية وموافتنا بها أولاً بأول.
 

والله الموفق.

صدر بتاريخ 21/ ربيع الثاني /1436هــــــ

الموافق 10/2/2015مــــ

د/علـي احمـد الأعوش

 

النائب العـــــــام

 


طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1471 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية