النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
لقد أنعم على عباده بنعمة الماء الأمر الذي يتطلب من الجميع المحافظة عليها وعدم إهدارها أو تلويثها ومن أجل ذلك صدر القانون رقم(33) بشأن المياه وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ووضع المشرع عقوبات في حال مخالفة أحكامه وأفرد لها المواد (67، 68، 69، 70، 71) وكانت العقوبات وفقاً لمقروء هذه المواد ما بين الحبس والغرامة وهو ما يفرض على أعضاء النيابة مراجعة تلك المواد لضمان سلامة التكييف القانوني لهذه الوقائع.
وبالنظر إلى ما تمثله هذه الجرائم من أهمية فإن المتوجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى تحقيق الوقائع المؤثمة بمواد القانون المذكور فور تلقيهم محاضر الضبط القضائي ومتابعة مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة في حال تكامل العناصر القانونية للجرائم المشمولة بقانون المياه وتوفر الأدلة التي تكفي سنداً للتصرف في الأوراق والعمل على سرعة جدولة هذه القضايا بالتنسيق مع قضاة الحكم وطلب موالاة نظرها بإجراءات متتابعة إلى حين الفصل فيها باعتبار تلك الوقائع من الجرائم التي عنتها المادة (296) إجراءات جزائية.
ونظراً للاعتبارات التي ساقها الأخ/رئيس الهيئة العامة للموارد المائية في خطابه المرفوع إلينا في شأن الاهتمام بقضايا المياه لما من شأن التهاون في تناولها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من التسبب في ضياع الثروة المائية في أغلب الأراضي اليمنية وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في الحجز على الحفارات المضبوطة وردم الآبار المخالفة....الخ.
فإن المتعين على رؤساء النيابات ووكلائها الإشراف على التحقيق والتصرف في هذه القضايا وايلائها جل عنايتهم.
ولما كان قانون المياه قد منح موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من إجراءات الرقابة والتفتيش والضبط دون الحاجة إلى إذن من النيابة العامة باعتبار هذا الحق ممنوح لهم بنص القانون فيما عدى الأماكن التي تأخذ حكم المسكن فإن المتعين حصول مأموري الضبط القضائي من موظفي الهيئة على إذن النيابة العامة بالتفتيش والضبط مما يحتم على أعضاء النيابة إصدار أوامر الإذن بالتفتيش عند توفر الدلائل الكافية على قيام الجريمة المبينة حصراً بقانون المياه ولائحته التنفيذية.
لـــذلك
فإننا نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة إلى التقيد بأحكام هذا الكتاب الدوري ومراجعة قانون المياه ولائحته التنفيذية.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العـــام
بتاريــخ / /1435هـ
الموافــق / /2014مـ
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (2976 قراءة)