النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء،
◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة •
◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي.
اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة
◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. •
◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا»
◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي
◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية °
◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف °
◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °
لوحظ من خلال الاطلاع على نتائج الفحص الدوري وفحص بعض القضايا في التفتيش المفاجئ وما يطلب من قضايا للفحص أن بعض رؤساء نيابات الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية يكتفون عند استطلاع رأيهم من اعضاء النيابة الإبتدائيه أو أعضاء نيابة الإستئناف بالتقرير بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بالموافقه على ما أنتهى إليه عضو النيابة الابتدائيه او وكيل النيابه الابتدائية او عضو نيابة الاستئناف ودون ان يقوموا بأتخاذ الإجراءات المقرره في القانون والتعليمات العامة بأصدار ذلك القرار محصلا فيه وقائع القضيه والأدلة وحيثيات وأسباب القرار بالتسبيب السائغ وفقا للقانون كون هذا القرار هو بمثابه حكم قضائي ، ودون إعلان الخصوم بالقرار الذي صدر في القضيه وكما هو معلوم أن هذا التصرف مخالف ماتقضي به المادة رقم(218)أ.ج والمواد رقم(260.257.254.249.248.61)من التعليمات العامة.
وعليــه
نهيب بالاخوه رؤساء ووكلاء النيابات الالتزام بما يلي:ـ
1ـ الاطلاع والتقيد بما ورد في هذا التعميم.
2ـ على هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة للتحقق من مدى التزام الجميع بما ورد به.
والله الموفق.
صدر بتاريــخ / /1436هـ
الموافــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (2075 قراءة)