أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية*
لوحظ من خلال الاطلاع على نتائج الفحص الدوري وفحص بعض القضايا في التفتيش المفاجئ وما يطلب من قضايا للفحص أن بعض رؤساء نيابات الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية يكتفون عند استطلاع رأيهم من اعضاء النيابة الإبتدائيه أو أعضاء نيابة الإستئناف بالتقرير بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بالموافقه على ما أنتهى إليه عضو النيابة الابتدائيه او وكيل النيابه الابتدائية او عضو نيابة الاستئناف ودون ان يقوموا بأتخاذ الإجراءات المقرره في القانون والتعليمات العامة بأصدار ذلك القرار محصلا فيه وقائع القضيه والأدلة وحيثيات وأسباب القرار بالتسبيب السائغ وفقا للقانون كون هذا القرار هو بمثابه حكم قضائي ، ودون إعلان الخصوم بالقرار الذي صدر في القضيه وكما هو معلوم أن هذا التصرف مخالف ماتقضي به المادة رقم(218)أ.ج والمواد رقم(260.257.254.249.248.61)من التعليمات العامة.
وعليــه
نهيب بالاخوه رؤساء ووكلاء النيابات الالتزام بما يلي:ـ
1ـ الاطلاع والتقيد بما ورد في هذا التعميم.
2ـ على هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة للتحقق من مدى التزام الجميع بما ورد به.
والله الموفق.
صدر بتاريــخ / /1436هـ
الموافــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1433 قراءة)