⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
⭕️ *رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل والانضباط الوظيفي في النيابات الابتدائية*
⭕ *نيابة استئناف عمران تفرج عن 31 سجينا معسرا*
⭕ *اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام*
*النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
لوحظ من خلال الاطلاع على نتائج الفحص الدوري وفحص بعض القضايا في التفتيش المفاجئ وما يطلب من قضايا للفحص أن بعض رؤساء نيابات الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية يكتفون عند استطلاع رأيهم من اعضاء النيابة الإبتدائيه أو أعضاء نيابة الإستئناف بالتقرير بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بالموافقه على ما أنتهى إليه عضو النيابة الابتدائيه او وكيل النيابه الابتدائية او عضو نيابة الاستئناف ودون ان يقوموا بأتخاذ الإجراءات المقرره في القانون والتعليمات العامة بأصدار ذلك القرار محصلا فيه وقائع القضيه والأدلة وحيثيات وأسباب القرار بالتسبيب السائغ وفقا للقانون كون هذا القرار هو بمثابه حكم قضائي ، ودون إعلان الخصوم بالقرار الذي صدر في القضيه وكما هو معلوم أن هذا التصرف مخالف ماتقضي به المادة رقم(218)أ.ج والمواد رقم(260.257.254.249.248.61)من التعليمات العامة.
وعليــه
نهيب بالاخوه رؤساء ووكلاء النيابات الالتزام بما يلي:ـ
1ـ الاطلاع والتقيد بما ورد في هذا التعميم.
2ـ على هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة للتحقق من مدى التزام الجميع بما ورد به.
والله الموفق.
صدر بتاريــخ / /1436هـ
الموافــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1585 قراءة)