أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014 --> تعميم رقم (10) لسنة2014م بشأن القرارات الصادرة من رؤساء النيابات الاستئنافية ووكلاء النيابات الابتدائية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية

لوحظ من خلال الاطلاع على نتائج الفحص الدوري وفحص بعض القضايا في التفتيش المفاجئ وما يطلب من قضايا للفحص أن بعض رؤساء نيابات الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية يكتفون عند استطلاع رأيهم من اعضاء النيابة الإبتدائيه أو أعضاء نيابة الإستئناف بالتقرير بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بالموافقه على ما أنتهى إليه عضو النيابة الابتدائيه او وكيل النيابه الابتدائية او عضو نيابة الاستئناف ودون ان يقوموا بأتخاذ الإجراءات المقرره في القانون والتعليمات العامة بأصدار ذلك القرار محصلا فيه وقائع القضيه والأدلة وحيثيات وأسباب القرار بالتسبيب السائغ وفقا للقانون كون هذا القرار هو بمثابه حكم قضائي ، ودون إعلان الخصوم بالقرار الذي صدر في القضيه وكما هو معلوم أن هذا التصرف مخالف ماتقضي به المادة رقم(218)أ.ج والمواد رقم(260.257.254.249.248.61)من التعليمات العامة.


وعليــه


نهيب بالاخوه رؤساء ووكلاء النيابات الالتزام بما يلي:ـ


1ـ الاطلاع والتقيد بما ورد في هذا التعميم.


2ـ على هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة للتحقق من مدى التزام الجميع بما ورد به.


والله الموفق.


صدر بتاريــخ    /     /1436هـ


                                الموافــــق      /     /2014مـ


د/علي احمد الأعوش


 


النائب العــــام



طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (2205 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية