⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
لما كانت المادة (220/2) من قانون الإجراءات الجزائية قد خولت رؤساء النيابات إلغاء القرارات الصادرة من وكلاء النيابات خلال مدة شهرين.
وكان ذلك النص غير متحقق في الواقع العملي- إلا من خلال التظلمات التي ترفع من قبل المدعين بالحق المدني والشخصي.
وحيث أن التظلم لا يعدو سوى بلاغ دون أن يكسب صاحب الحق التمسك به أمام النيابة باعتبار الإلغاء حق خالص للنيابة العامة.
الأمر الذي يقتضي معه وجوب إرسال كافة القضايا الصادر بها قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة فور صدورها إلى رؤساء نيابات الاستئناف لتقرير ما يعني لهم تجاه هذه القرارات بالموافقة أو الإلغاء ويتعين لذلك أرجاء إعلان ذوي الشأن إلى حين عودة الأوراق من رئيس النيابة،نهيب بالجميع التقيد بذلك.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ / / م
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1369 قراءة)