*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
نظراً للاتجاهات المختلفة لدى بعض دوائر المحكمة العليا في شأن اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية في الجرائم التي تقع من منتسبي قوات الأمن ،ونظراً لصدور أحكام أظهرت هذا التناقض فقد دعيت الجمعية العامة للمحكمة العليا للاجتماع وانتهت في قرارها رقم(1) لسنة1435هـ بتحديد الاختصاص المبين تفصيلاً في قرارها المرفق بهذا
لــذا
ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة للإطلاع ومراعاة ذلك فيما يرد إليهم من قضايا.
،،، والله الموفق،،،
صدر بتاريــخ / /1435هـ
الموافـــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
لفتح القرار المرفق اضغط هنا .
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1563 قراءة)