أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل وإنجاز القضايا وأوضاع السجناء في عدد من مديريات الحديدة*
نظراً للاتجاهات المختلفة لدى بعض دوائر المحكمة العليا في شأن اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية في الجرائم التي تقع من منتسبي قوات الأمن ،ونظراً لصدور أحكام أظهرت هذا التناقض فقد دعيت الجمعية العامة للمحكمة العليا للاجتماع وانتهت في قرارها رقم(1) لسنة1435هـ بتحديد الاختصاص المبين تفصيلاً في قرارها المرفق بهذا
لــذا
ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة للإطلاع ومراعاة ذلك فيما يرد إليهم من قضايا.
،،، والله الموفق،،،
صدر بتاريــخ / /1435هـ
الموافـــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
لفتح القرار المرفق اضغط هنا .
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1156 قراءة)