⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
⭕️ *رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل والانضباط الوظيفي في النيابات الابتدائية*
⭕ *نيابة استئناف عمران تفرج عن 31 سجينا معسرا*
⭕ *اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام*
*النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
نظراً للاتجاهات المختلفة لدى بعض دوائر المحكمة العليا في شأن اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية في الجرائم التي تقع من منتسبي قوات الأمن ،ونظراً لصدور أحكام أظهرت هذا التناقض فقد دعيت الجمعية العامة للمحكمة العليا للاجتماع وانتهت في قرارها رقم(1) لسنة1435هـ بتحديد الاختصاص المبين تفصيلاً في قرارها المرفق بهذا
لــذا
ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة للإطلاع ومراعاة ذلك فيما يرد إليهم من قضايا.
،،، والله الموفق،،،
صدر بتاريــخ / /1435هـ
الموافـــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
لفتح القرار المرفق اضغط هنا .
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1404 قراءة)