مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014 --> تعميم رقم (1) لسنة2014م بشأن المهام الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابات

لوحظ من خلال التفتيش على النيابات تقاعس رؤساء ووكلاء النيابات عن القيام بواجب التفتيش   على أعمال دائرة الكتاب لا سيما دفتر النقود والأشياء الثمينة وكافة الكشوفات المتعلقة بها وبمخزن المضبوطات ترتب على ذلك إقدام بعض الموظفين في تلك النيابات على تبديد بعض الأموال المودعة لدى النيابة النقدية منها أو العينية دون أن يطالهم العقاب في حينه ردعاً لهم وتفادياً لتكراره مرة أخرى وهو ما يمثل مخالفة واضحة من قبل رؤساء ووكلاء النيابة لصريح المواد (795، 806، 807)  من التعليمات العامة للنيابة العامة بما يكفي لمؤاخذتهم عليه.



وعليــه

نهيب بجميع رؤساء ووكلاء النيابات كل في دائرة عمله واجب النهوض بمهام التفتيش أولا بأول وضبط أي تجاوز يؤدي إلى تبديد أيا من موجودات النيابات التابعة لهم النقدية منها أو العينية  حتى يمكن مساءلة المتسبب عن ذلك وردعه في حينه ولضمان ألا يتكرر منه ذلك مرة أخرى.

               ،،،وتقبلوا تحياتنا،،،

 
صدر بتاريــخ    /     /1435هـ


   الموافــــق      /     /2014مـ


 


 

د/علي احمد الأعوش



 

النائب العــــام




طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1410 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية