⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
⭕️ *رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل والانضباط الوظيفي في النيابات الابتدائية*
⭕ *نيابة استئناف عمران تفرج عن 31 سجينا معسرا*
⭕ *اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام*
*النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية على أن (... تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره....وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد).
ومن إطلاق النص يبين أن المشرع أوصى بالتوقيع على الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ورتب على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد فضلاً عن البطلان أن يكون للنيابة العامة وسائر خصوم الدعوى الجزائية إذا ما حصلوا على شهادة سلبية بعدم وجود الحكم في الميعاد المضروب في المادة السالف ذكرها أن يقرر الطعن وتقديم الأسباب في ظرف المدة المقررة للطعن من بعد استلام نسخة الحكم الأصلية وهو ما استقر عليه العمل لدى المحكمة العليا من تقريرها في العديد من الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية (أن استلام نسخة من الحكم يرتب بداية لميعاد الطعن).
وحيث لوحظ على بعض النيابات تفويت الطعن على الأحكام لتخاذلها عن طلب الشهادة السلبية ولتدارك الوقوع في هذا المثلب يتعين المبادرة بطلب الحصول على الشهادة السلبية فور انصرام الموعد المقرر لإيداع نسخة الحكم الأصلية ووجوب متابعة المحكمة للحصول على النسخة الأصلية والطعن بعد ذلك في بحر المدة المقررة للطعن وفقاً للقواعد العامة.
لـــذلك
ندعو كافة الأخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة وسائر أعضاء النيابة لمراعاة ذلك والتقيد به بكل دقة وإرسال أسباب الطعن إلى مكتب النائب العام في منتصف فترة الطعن كحد أقصى.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ10/1/2011م
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــــــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (4104 قراءة)