النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
أجاز المشرع الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً بضمان معين يكفل تحقيق مثوله أمام النيابة العامة أو المحكمة كلما استدعى لذلك وأيضاً عدم فراره من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده وتنفيذ ما قد يفرض عليه من التزامات أخرى والضمان الذي قد يخضع له الإفراج المؤقت يتمثل في ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر (الضمان الشخصي).
وقد جرى العمل على اعتماد الضمان الأخير يتعهد فيه الضامن بإحضار المتهم المضمون عليه عند طلبه وتسليم ما قد يتقرر عليه للغير بحكم قضائي.غير أن الواقع العملي قد كشف عن عجز النيابة العامة عن إحضار المتهم بعد الإفراج عنه لسبب يرجع إلى اعتماد أعضاء النيابة العامة على ما يضعه المختصون بالضمانات أو محضر النيابة أو أحد موظفي القلم الجنائي من تقارير بكفاية الضمان ،ولما يسببه ذلك من تأخير التصرف في القضايا أو إعاقة نظرهن أمام المحكمة ،فضلاً عن تعثر تنفيذ الأحكام ،وحيث أن هذا الأمر إذا حدث لا يمنع من مؤاخذة عضو النيابة على اعتبار مسئوليته مفترضة من وجوب التثبت من الضمان ولتدارك الوقوع في هذه المثلبة.
وعليه يتعين على أعضاء النيابة أن يقدروا بأنفسهم عناصر اقتدار الضامن والتحقق من كونه مليئاً من المستندات التي يجمعونها وما يملكه من أموال منقولة أو عقارية وتعميد الضمان من قسم الشرطة الواقع في موطن الضامن ليتسنى إعلانه بواسطته على أن يرفق صوره بملف القضية ويحفظ الأصل في ملف خاص بالضمانات.
لــذا
ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك والتقيد به بكل دقة وعلى التفتيش القضائي المتابعة.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ8/10/2011م
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (4020 قراءة)