دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة.
دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة.
النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة .
رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة •
النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي
النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة
النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
حيث تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الثلاثاء الموافق21/2/2012م،ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في إجراء التحقيق في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقاً للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه الاستعجال.
ولماتتطلبه العملية الانتخابية من تظافر الجهود بما في ذلك النيابة العامة،الأمر الذي يتعين على رؤساء النيابات العامة كل في دائرة اختصاصه تكليف عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع ليتمكن أعضاء النيابة من مباشرة مهامهم فور إبلاغهم بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات،كما يتوجب على الأخوة رؤساء النيابات العامة التقيد بأحكام المواد (205،204، 286، 303) من التعليمات العامة للنيابة العامة–القسم القضائي- بإنشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة إليها وموافاة مكتب النائب العام بإحصائية عن تلك الجرائم أولاً بأول.
نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا وتنفيذه بكل دقه.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ15/2/2012م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2012-02-18 (2278 قراءة)