أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية*
حيث تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الثلاثاء الموافق21/2/2012م،ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في إجراء التحقيق في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقاً للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه الاستعجال.
ولماتتطلبه العملية الانتخابية من تظافر الجهود بما في ذلك النيابة العامة،الأمر الذي يتعين على رؤساء النيابات العامة كل في دائرة اختصاصه تكليف عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع ليتمكن أعضاء النيابة من مباشرة مهامهم فور إبلاغهم بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات،كما يتوجب على الأخوة رؤساء النيابات العامة التقيد بأحكام المواد (205،204، 286، 303) من التعليمات العامة للنيابة العامة–القسم القضائي- بإنشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة إليها وموافاة مكتب النائب العام بإحصائية عن تلك الجرائم أولاً بأول.
نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا وتنفيذه بكل دقه.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ15/2/2012م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
نشرت بتاريخ: 2012-02-18 (1861 قراءة)