أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2012 --> تعميم رقم (2 ) لسنة 2012م بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات

حيث تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الثلاثاء  الموافق21/2/2012م،ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في إجراء التحقيق   في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقاً للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه  الاستعجال. 

ولماتتطلبه  العملية الانتخابية من تظافر الجهود بما في ذلك النيابة العامة،الأمر الذي يتعين على رؤساء النيابات العامة كل في دائرة اختصاصه تكليف عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع ليتمكن أعضاء النيابة من مباشرة مهامهم فور إبلاغهم بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات،كما يتوجب على الأخوة رؤساء النيابات العامة التقيد بأحكام المواد (205،204، 286، 303) من التعليمات العامة للنيابة العامة–القسم القضائي-  بإنشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة إليها  وموافاة مكتب النائب العام بإحصائية عن تلك الجرائم أولاً بأول.

نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا وتنفيذه بكل دقه.

،،،والله الموفق،،،

صدر بتاريخ15/2/2012م

د/علـي احمـد الأعوش

النائب العــــــام


طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2012-02-18 (2249 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية