⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف . ⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية *اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام * ⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة* الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة ⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا* مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة. تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر.
الجمهورية اليمنية
النيابة العامة
مكتب النائب العــام
المكتب الفني
بشأن ضوابط تسبيب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية
( لعدم كفاية الأدلة)
نصت المادة (218)من قانون الإجراءات الجزائية على أنه(إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسبباً بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية).
ومفاد ذلك أن الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة الذي تصدره النيابة العامة لُتصرف به النظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع يحوز حجية خاصة.
ولماكان المشرع قد أوجب على النيابة العامة أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها فإنه بذلك يفتح باب الطعن عند عدم التسبيب،ولا شك أن فتح باب الطعن لعيب القصور في التسبيب يؤدي إلى إلغاء القرار.
ولكي يحتاط عضو النيابة العامة المختص لذلك فإن عليه قبل إصدار قراره أن يتمعن في الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراره مسبباً بما يراه في شأن عدم كفاية الأدلة وبالقدر الذي يقتضيه المقام.
ولأِننا وجدنا أن بعض أعضاء النيابة عند إصدارهم لمثل هذه القرارات يكتفون بالقول بأن الأدلة غير كافية دون أن يوردوا الأدلة التي استخلصوا منها عدم كفايتها لإسناد التهمة ورفعها إلى المحكمة حتى يتضح وجه استدلالهم بها وسلامة مأخذهم عليها وهو ما يجعل القرار الصادر من النيابة مشوباً بالقصور.
لـــذا
نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة عند التصرف بالأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً (لعدم كفاية الأدلة)أن يبينوا ببيان الأدلة التي يرون عدم كفايتها للإحالة للمحكمة وسبب الأخذ بها أو عدم اطمئنانهم إليها أو أنها غير صالحة للاستدلال على نسبة التهمة للمتهم ورفعها للمحكمة ومراعاة ذلك بكل دقة.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريــخ / /1430هـ
الموافــق / /2009مـ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العـــــــام
نشرت بتاريخ: 2010-11-24 (2414 قراءة)