أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2010 --> تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2010م بشأن المجلس الطبي

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية    النيابة العامة مكتب النائب العــام    المكتب الفني

تعميم رقم (1 ) لسنة 2010م

بشأن المجلس الطبي

  تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة2000م بشأن المجلس الطبي فقد صدر القرار الجمهوري رقم (153)لسنة2009م بتشكيل المجلس وتسمية أعضائه.  وبالتالي فقد أضحى لزاماً على أعضاء النيابة العامة للحصول على التقارير الفنية اللازمة لاستظهار حقيقة ما ينسب للأطباء ومن في حكمهم من أخطاء مهنية ذات صلة بأعمالهم أن يبادروا إلى إعداد مذكرة شارحة للوقائع والأمر المطلوب الوقوف عليه وتحديد الأوجه التي يجب على المجلس أن يظهر رأيه فيها مع إرفاق  صورة من أوراق القضية وترفع بعد ذلك للأخ/رئيس النيابة المختص وبدوره يعد مذكرة للمجلس الطبي موضحاً فيها الجوانب التي من أجلها تم ندب المجلس للقيام بها وإرجاء التصرف في هذه القضايا انتظاراً لما يرد منه ويراعى عدم المبادرة إلى تكليف أي من المشكو بهم في مثل هذه الدعاوى إلا بعد ورود التقرير وكفاية الأدلة التي تعد سنداً لمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم واكتمال عناصرها القانونية. لــذلك ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة لمراعاة ما تقدم بيانه والالتزام به بكل دقه. 

،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 2010/02/07م

د/عبد الله عبد الله العلفي   النائب العــــــام  

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-11-23 (4424 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية