أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2009 --> كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة2009م بشأن الإشكال في التنفيذ

درج كثير من رؤساء نيابات الاستئناف على رفع بعض القضايا إلى مكتب النائب العام لاستطلاع رأيه حول حالات دعاوى الاستشكال في التنفيذ بناءاً على حكم المادة (529) من قانون الإجراءات الجزائية والمرفوعة من بعض المحكوم عليهم-خاصة ممن حكم عليهم بالإعدام-وبعد دراسة تلك القضايا تبين بأن البعض منها كالادعاء بعدم صحة الحكم أو بطلانه أو مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو تقييم وقائع الدعوى وتقدير العقوبة و المجادلة في مضمون الحكم وغيرها من الأخطأ المدعى بها لا تعد من إشكالات التنفيذ بأي حال لأن دعوى الاستشكال في التنفيذ يجب أن تنصب في الأساس على التنفيذ لا على مضمون الحكم. أما ما يثيره البعض من الادعاء بأن المحكوم عليها في حالة حمل أو رضاعة أو وجود دعوى تنازل بعض أو جميع أولياء الدم أو أية أسباب شرعية أخرى فإنه يرجع في ذلك بالنسبة لهذه الدعاوى إلى الأحكام التي تقضي بها المواد (599-600) من التعليمات العامة للنيابة العامة.

لـــذلـــك

نهيب بجميع الأخوة رؤساء النيابات ووكلائها كل في دائرة اختصاصه أعطاء مثل هذه الدعاوي جُل عنايتهم بما يضمن سلامة تنفيذ الأحكام، وفي حال تلقيهم لأشكال من إشكالات التنفيذ يتعين التثبت من جدية الأسباب وإعمال أحكام المادة (529) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. ،،،والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام بتاريــخ / /1430هـ الموافــق / /2009م د/عبد الله عبد الله العلفي   النائب العــــــــــــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-07-04 (3257 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية