مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان تفتيش السجون واماكن الايداع

يلاحظ على بعض رؤساء النيابات عدم تفتيشهم للسجون العمومية (المركزية)التي تقع في دائرة اختصاصهم والركون على وكلاء نيابات السجون ان وجدو. ولما كانت التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (803) قد اوجبت على رؤساء النيابات تفتيش السجون العمومية وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على ان يكون ذلك لمرة واحدة في الشهر على الاقل وعلى نحو مفاجئ وفقا لما تضمنته المادة (804)من ذات التعليمات ورفع تقرير شهري بنتائج التفتيش يرسل الى مكتب النائب العام مبينا فيه ما تم التوصل اليه اثناء التفتيش وما تم الوقوف عليه من ملاحظات. لــذا ندعو كافة الاخوة رؤساء النيابات ووكلائها كلاً في دائرة اختصاصه النهوض بواجباتهم بالتفتيش على السجون العمومية والمحلية ومراعاة احكام المواد (803-804-805) من التعليمات العامة للنيابة العامة بكل دقه. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفـــي النائب العـــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2119 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية