أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان تفتيش خزائن النيابات ومتابعة توريد المتحصلات المالية

استظهرت نتائج التفتيش المالي والاداري على النيابات العامة الاستئنافية منها والابتدائية لعموم محافظات الجمهورية عدم مراعاة بعض وكلاء النيابات لموجبات المواد (806-807) من التعليمات العامة عند عدم قيامهم وبصفة دورية لمرة واحدة على الاقل في الشهر تفتيش خزائن النيابة المعهود بها الى رؤساء الاقلام الجنائية او الموظفين المختصين بذلك ومتابعة توريد المتحصلات المالية. وتلافياً لما قد ينتج عن اهمال جرد محتويات الخزائن ومراقبة توريد المتحصلات المالية ندعو الاخوة وكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه الى جرد محتويات الخزائن من نقود واوراق ذات القيمة والاشياء الثمينة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكذا مراقبة توريد كافة المبالغ المتحصلة في نهاية كل اسبوع ورفع تقرير عن نتائج الجرد والمراقبة للاخوة رؤساء النيابات العامة ومن ثم التاشير على ذلك من قبل رؤساء النيابة والرفع بصورة منه لمكتب النائب العام. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفـــي النائب العـــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2197 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية