أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان اجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الاطباء والمؤسسات الصحية المختلفة

نصت المادة (211) من التعليمات العامة على انه(اذا اتهم احد الاطباء البشريين او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين من اعضاء نقابات الاطباء بارتكاب جريمة فيجب على النيابة اخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف او غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته او لا صله لها وذلك حتى يتمكن نقيب الاطباء من حضور التحقيق او ايفاد احد اعضاء النقابة لحضوره اذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجلة، فعلى عضو النيابة المحقق ان يخطر نقابة الاطباء في الوقت الذي يبدا باتخاذ هذه الاجراءات ويراعى في جميع الاحوال اخطار رئيس استئناف المحافظة فوراً بالواقعة). وبالنظر الى ان بعض النيابات قد دابت على ان تباشر التحقيق في القضايا التي يتهم فيها الاطباء والهيئات والمؤسسات الطبية المختلفة، وبرفع الدعاوى الجزائية فيها دون مراعاة ما ورد في النص المشار اليه ذلك لان هذا النوع من القضايا محكومة باعتبارات مهنية تقتضي تمحيصها قبل اتخاذ اي اجراء فيها. لـــذا نهيب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات ايلاء هذه الوقائع جُل عنايتهم بما يضمن سلامة الاجراءات الواجب مراعاتها وفقا لاحكام المادة المشار اليها. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2745 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية