مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان اجراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي وافراد الشرطة والامن

تقضي المادة (26) من قانون الاجراءات الجزائية بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تاديته لوظيفته او بسببها الا باذن من النائب العام او من يفوضه بذلك...الخ. وبالعودة الى قرارنا رقم (67) لسنة 1998م بشان تفويض رؤساء نيابات المحافظات باصدار الامر برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العامين. وحيث انّ الواقع العملي كشف عن وجوب تمحيص الوقائع التي يتهم بها رجال الضبط القضائي والموظفون العامون من افراد الشرطة والامن في الجرائم التي تقع منهم اثناء تاديتهم لوظيفتهم او بسببها. وهو ما يستدعى استثناء هذه الطائفة من قرارنا المتقدم بيانه ويتعين الحصول على اذن النائب العام برفع الدعوى الجزائية لدى تقرير النيابة التصرف في القضية بالاحالة للمحكمة وسيتبع ذلك رفع ملف القضية مع قائمة ادلة الاثبات ووصف النيابة لها ومذكرة شارحة للواقعة ووجهة تصرف عضو النيابة فيها مشفوعة براي وكيل النيابة الابتدائية ورئيس نيابة المحافظة. لــذا نهيب بالاخوة اعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء نيابات المحافظات مراعاة ذلك بكل دقة. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (4358 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية