أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الاجازات الممنوحة لاعضاء النيابة العامة

لما كان العمل قد درج لدى النيابات بعموم محافظات الجمهورية على ان يمنح عضو النيابة العامة اجازة اعتيادية ومرضية بعد موافقة رئيس نيابة المحافظة واخطار التفتيش بهذه الاجازة. وحيث لوحظ عدم متابعة اعضاء النيابة بالعودة الى العمل فور انتهاء الاجازة فاننا ندعو الاخوة رؤساء النيابة العامة الى عدم تجاوز مدة ما يخول لهم من منح الاجازة عن اسبوع ما لم يتم الرفع قبل حلول موعد الاجازة بفترة كافية لهيئة التفتيش القضائي للموافقة ولا يتمتع عضو النيابة باجازته الا بعد صدور موافقة هيئة التفتيش القضائي. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2397 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية