أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الاجازات الممنوحة لاعضاء النيابة العامة

لما كان العمل قد درج لدى النيابات بعموم محافظات الجمهورية على ان يمنح عضو النيابة العامة اجازة اعتيادية ومرضية بعد موافقة رئيس نيابة المحافظة واخطار التفتيش بهذه الاجازة. وحيث لوحظ عدم متابعة اعضاء النيابة بالعودة الى العمل فور انتهاء الاجازة فاننا ندعو الاخوة رؤساء النيابة العامة الى عدم تجاوز مدة ما يخول لهم من منح الاجازة عن اسبوع ما لم يتم الرفع قبل حلول موعد الاجازة بفترة كافية لهيئة التفتيش القضائي للموافقة ولا يتمتع عضو النيابة باجازته الا بعد صدور موافقة هيئة التفتيش القضائي. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2335 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية