مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الاجازات الممنوحة لاعضاء النيابة العامة

لما كان العمل قد درج لدى النيابات بعموم محافظات الجمهورية على ان يمنح عضو النيابة العامة اجازة اعتيادية ومرضية بعد موافقة رئيس نيابة المحافظة واخطار التفتيش بهذه الاجازة. وحيث لوحظ عدم متابعة اعضاء النيابة بالعودة الى العمل فور انتهاء الاجازة فاننا ندعو الاخوة رؤساء النيابة العامة الى عدم تجاوز مدة ما يخول لهم من منح الاجازة عن اسبوع ما لم يتم الرفع قبل حلول موعد الاجازة بفترة كافية لهيئة التفتيش القضائي للموافقة ولا يتمتع عضو النيابة باجازته الا بعد صدور موافقة هيئة التفتيش القضائي. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1923 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية