أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الترافع في القضايا المستانفة

حيث صدرت الحركة القضائية بالقرار بالجمهورية رقم (230) لسنة 2004م باجراء حركة تنقلات بمحاكم الاستئناف متضمنة تشكيل الشعبة الجزائية من رئيس محكمة الاستئناف وعضوين وذلك لاهمية القضايا الجزائية وضمانا لسرعة البت فيها لاسيما القضايا التي على ذمتها سجناء.وهو ما يوجب التنويه لجميع الاخوة رؤساء النيابات في المحافظات على ضرورة مباشرة الترافع بانفسهم امام الشعبة الجزائية ومضاعفة جهودهم في سبيل انجازها اولا باول ولا يمنع هذا من التنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف لترتيب حضور اقدم اعضاء نيابة الاستئناف جلسات الترافع بدلا عنه عند تعارض جلسات المحكمة مع جلسات تحقيق قضايا اخرى. نهيب بالجميع الالتزام والتقيد بهذا. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2662 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية