أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان طلب كشوف السجناء على ذمة حقوق خاصة

جرى العمل على اعداد كشوفات السجناء ممن امضوا المدة المحكوم بها عليهم وباقون على ذمة الحق الخاص او المدني المحكوم به عليهم عند قدوم شهر رمضان المبارك وذلك ليتم استكمال عرض ذلك على اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء لتقرير طلبهم للمساعدة وطبقا للشروط المحددة لاستحقاق المساعدة. لــذلك نهيب بالاخوة رؤساء النيابات كلا في دائرة اختصاصه سرعة موافاة مكتب النائب العام بكشوفات السجناء المشار اليهم في مدة اقصاها نصف شهر شعبان مرفق بهذا كشف للاستعانة به ومراجعته والمطابقة على السجلات والواقع بالنـزول الميداني للسجن وحذف من تم الافراج عنه او سبق التقرير بالطعن او محبوسا على ذمة قضية اخرى واضافة من لم يرد اسمه في الكشف وفقاً للنموذج المرفق. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2404 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية