أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان مراعاة بعض الاحكام المتعلقة بالاحداث اثناء حبسهم

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمين بعد التحيـة تلقينا عريضة مقدمة من الجمعية اليمنية لرعاية الاحداث مفادها بان الحدث يواجه العديد من المشاكل اثناء حبسه. ولاهمية ما ورد فيه فاننا نرفق لكم صوره منه ونهيب بالاخوة رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه مراعاة ما ياتي:- - التقيد باحكام القانون وبما يجب اتخاذه عند التقرير بايداع الحدث على ذمة قضية. - التعميم على كافة الاقسام بوضع الحدث اثناء القبض عليه او اثناء مرحلة جمع الاستدلالات في اماكن خاصة وآمنه وذلك بعزله عن السجناء البالغين وسرعة احالته الى النيابة المختصة. - التفتيش المفاجئ والمتكرر لسجون الاقسام والسجون الاحتياطية للتاكد من عدم وجود سجناء احداث مع سجناء بالغين وذلك وفقا للقانون والتعليمات العامة. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة. صورة للحفظ
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2326 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية