أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان احكام المادة (208) من التعليمات العامة للنيابة العامة

لما كانت التعليمات العامة للنيابة العامة – القسم القضائي – قد خصت في المادة (208) منها والواردة في الباب الثالث – اعضاء النيابة العامة في حالة تكليف احد افراد الجيش بالحضور الى النيابة العامة لسؤاله في تحقيق تجريه او بالحضور امام المحكمة او لتنفيذ حكم صادر ضده ان يبين عضو النيابة علة الطلب وفيما اذا كان الشخص المطلوب شاهدا او متهما ونوع التهمة المنسوبة اليه ووجوب ايراد كافة البيانات التي توصل لمعرفته بايضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه. واستجابة للاعتبارات التي تضمنها خطاب الاخ/محامي عام النيابات العسكرية- مدير دائرة القضاء العسكري – رقم(96) والصادر بتاريخ 1/6/2003م المرفوع للنائب العام في شان ما يرد الى دائرة القضاء العسكري من مذكرات وطلبات من بعض نيابات الاستئناف باحضار بعض افراد الجيش لسؤالهم في تحقيق تجربه النيابة او لحضور محاكمه او تنفيذ احكام...الخ. وتعذر مباشرة الاجراءات القانونية حيال تلك الطلبات لخلوها من البيانات والمعلومات اللازمة التي يمكن الاستدلال بها على الاشخاص المطلوبين. لـذلك ندعو الاخوة اعضاء النيابة العامة على ايراد كافة البيانات في شان ما تم التقرير به قبل افراد القوات المسلحة ومراعاة الالتزام باحكام المادة (208) من التعليمات للنيابة العامة – القسم القضائي. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2919 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية