أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الممنوعين من السفر خارج الجمهورية

الاخوة/رؤساء نيابات استئناف م/الجمهورية المحترمون بعد التحيـة مرفقا بهذا صورة مذكرة مصلحة الجوازات والجنسية رقم(1261/23-711) وتاريخ 11/6/2003م مع كشف بقائمة الممنوعين من السفر خارج الجمهورية. وعليــه نوجه بسرعة افادتنا عن الاشخاص الذين لا يزالون ممنوعين من السفر على ذمة قضايا جنائية، على ان يراعى مستقبلا ضرورة تحديد المدة التي يخضع لها الشخص الممنوع من السفر واستيفاء اوجه النقص الاخرى المشار اليها في مذكرة الاخ/ رئيس المصلحة في جميع طلبات المنع. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للاخ/ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة. صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3953 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية