أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الممنوعين من السفر خارج الجمهورية

الاخوة/رؤساء نيابات استئناف م/الجمهورية المحترمون بعد التحيـة مرفقا بهذا صورة مذكرة مصلحة الجوازات والجنسية رقم(1261/23-711) وتاريخ 11/6/2003م مع كشف بقائمة الممنوعين من السفر خارج الجمهورية. وعليــه نوجه بسرعة افادتنا عن الاشخاص الذين لا يزالون ممنوعين من السفر على ذمة قضايا جنائية، على ان يراعى مستقبلا ضرورة تحديد المدة التي يخضع لها الشخص الممنوع من السفر واستيفاء اوجه النقص الاخرى المشار اليها في مذكرة الاخ/ رئيس المصلحة في جميع طلبات المنع. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للاخ/ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة. صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3850 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية