مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان اجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات

حيث تقرر اجراء الانتخابات النيابية يوم الاحد الموافق 27/4/2003م، ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في اجراء التحقيق والتصرف في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقا للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه الاستعجال فضلا عن انها من القضايا التي يجب استطلاع راي النائب العام فيها قبل التصرف النهائي. لذلك كله نوجه بالآتي:- على رؤساء النيابات العامة كل في نطاق اختصاصه تكليف عدد كاف من اعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع لتتمكن النيابة العامة من مباشرة مهامها فور ابلاغها بوقوع اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم (13)لسنة2001م. على جميع رؤساء واعضاء النيابات العامة التقيد باحكام المواد (205-204-286-303) من التعليمات العامة المتعلقة بانشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة اليها واشراف اقدم الاعضاء على التحقيق فيها وكيفية استطلاع راي النائب العام فيها. ان تحرير محاضر الاستدلالات للجرائم التي ترتكب او شرع في ارتكابها داخل قاعة الانتخابات هي من اختصاص رؤساء اللجان الانتخابية كل في نطاق لجنته (م137) من قانون الانتخابات العامة. التواصل من قبل رؤساء النيابات العامة بمكتب النائب العام وموافاته بكل جريمة انتخابية تبلغ بها النيابة العامة اولا باول. نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا ولا يفوتنا التنويه الى ضرورة استشعار المسئولية الملقاة على عاتق النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة منوط بها التحقيق والتصرف في هذه الجرائم بعيدا عن اي تاثر او ميل كما نهيب بالجميع الابتعاد عن اي تصريح او تلميح لوسائل الاعلام التزاما بالقانون. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2995 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية