أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان مراعاة احكام التعليمات العامة في قضايا استطلاع الراي

لوحظ بان كثيرا من رؤساء النيابات يعمدون الى ارسال بعض القضايا الى مكتب النائب العام بمبرر استطلاع الراي فيها. وتبين بعد دراستها انها ليست مما يستوجب استطلاع الراي فيها وفقا للقانون والتعليمات العامة وغنى عن البيان ان استطلاع الراي في القضايا المنصوص عليها في التعليمات العامة انما هو في حقيقته قيد على حرية النيابة بحيث لا تملك التصرف فيها الا بعد الرجوع الى النائب العام. وعليـــه فان ارسال اي قضية الى مكتب النائب العام خلافا لذلك سوف يعد من قبيل التخلي عن الاضطلاع بالمهام القانونية الملقاة على عاتق رئيس النيابة وتاخر في التصرف فيها دون مبرر. لذا نهيب بالجميع مراعاة احكام التعليمات العامة في هذا الشان وعلى هيئة التفتيش مراقبة الالتزام به واخذه بعين الاعتبار عند تقييم اعمالهم. ،،، هذا والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3948 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية