أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان مراعاة احكام التعليمات العامة في قضايا استطلاع الراي

لوحظ بان كثيرا من رؤساء النيابات يعمدون الى ارسال بعض القضايا الى مكتب النائب العام بمبرر استطلاع الراي فيها. وتبين بعد دراستها انها ليست مما يستوجب استطلاع الراي فيها وفقا للقانون والتعليمات العامة وغنى عن البيان ان استطلاع الراي في القضايا المنصوص عليها في التعليمات العامة انما هو في حقيقته قيد على حرية النيابة بحيث لا تملك التصرف فيها الا بعد الرجوع الى النائب العام. وعليـــه فان ارسال اي قضية الى مكتب النائب العام خلافا لذلك سوف يعد من قبيل التخلي عن الاضطلاع بالمهام القانونية الملقاة على عاتق رئيس النيابة وتاخر في التصرف فيها دون مبرر. لذا نهيب بالجميع مراعاة احكام التعليمات العامة في هذا الشان وعلى هيئة التفتيش مراقبة الالتزام به واخذه بعين الاعتبار عند تقييم اعمالهم. ،،، هذا والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (4061 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية