أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان متابعة المتهمين الفارين من وجه العدالة وتسجيلهم في قائمة المطلوبين

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة:- تبين ان كثيرا من المطلوبين من النيابات وكذلك الكثير من الفارين من وجه العدالة يترددون على مكتب النائب العام. وعليه نكلفكم باشعار ضابط امن مكتب النائب العام باسم اي مطلوب لاي نيابة من النيابات التابعة لكم مع بيان التهمة المنسوبة اليه ورقم القضية وتاريخها ليتم تسجيله في قائمة المطلوبين كي يتم القبض عليه عند وصوله الى المكتب وارساله اليكم مصحوبا. ،،،ولكم بالغ التقدير،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره مع التحية لضابط امن المكتب. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2555 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية