مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان متابعة المتهمين الفارين من وجه العدالة وتسجيلهم في قائمة المطلوبين

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة:- تبين ان كثيرا من المطلوبين من النيابات وكذلك الكثير من الفارين من وجه العدالة يترددون على مكتب النائب العام. وعليه نكلفكم باشعار ضابط امن مكتب النائب العام باسم اي مطلوب لاي نيابة من النيابات التابعة لكم مع بيان التهمة المنسوبة اليه ورقم القضية وتاريخها ليتم تسجيله في قائمة المطلوبين كي يتم القبض عليه عند وصوله الى المكتب وارساله اليكم مصحوبا. ،،،ولكم بالغ التقدير،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره مع التحية لضابط امن المكتب. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2109 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية