مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان تنظيم الاجازات لاعضاء النيابة

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة تبين من خلال دراسة الكثير من التظلمات المرفوعة من اعضاء النيابات بشان الاجازات وما يخصم مقابل الغياب عن الدوام ولوحظ بعض التجاوزات في تطبيق احكام القانون. وعليـــه نهيب بالالتزام بنصوص احكام القوانين وعلى الاخص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المادة (74،73) وكذا المواد (60،59،58،57،56) من قانون الخدمة المدنية والذي يجب الرجوع اليه في تنظيم شروط واحكام منح الاجازات الطارئة والمرضية …الخ. ونوجه بضرورة التثبت في ذلك. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1943 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية