مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان التفويض بالافراج عن الحالات المتوفر فيها شروط الافراج الشرطي

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة بمناسبة حلول شهر رمضان نهديكم اجمل التحية وبالاشارة الى السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات وباحكام واجبة النفاذ. وعليه نفوضكم بالافراج عن الحالات التي تتوفر فيها شروط الافراج الشرطي مع مراعاة عدم الافراج في القضايا ذات الخطورة الاجتماعية منها (( قضايا الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، قضايا الاموال العامة، قضايا القتل العمد، صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه او الاتجار فيه، قضايا الاغتصاب، قضايا الفجور والدعارة)). فنهيب بالجميع التقيد بهذا وموافاتنا بكشوفات تفصيلية عمن تم الافراج عنهم مبينا في حقول الكشوف رقم القضية وموضوع التهمة ونوعها وتاريخ الحبس الاحتياطي ومنطوق الحكم الابتدائي وكذا الاستئنافي وقرار المحكمة العليا ان وجد وتواريخ صدور الاحكام وبيان المدة التي قضاها المحكوم عليه مع امهار تلك الكشوف بتوقيعاتكم وتوقيع الاخوة وكلاء النيابة المختصين كلا في دائرة اختصاصه وطبقا للقانون. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2886 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية