أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان الاجراء القانوني المتعلق بالكشف على انثى

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف المحافظات المحترمون بعد التحيـة لوحظ ان بعض الاخوة من وكلاء النيابة يستعينون بالطبيب الشرعي للكشف على الاناث المتهمات على ذمة القضايا المنظورة لديهم وهو ما يخالف احكام المادة (213) ا.ج التي اوضحت ذلك بقولها… ويكون فحص جسم الانثى بواسطة انثى يذكر اسمها في المحضر كلما امكن ذلك. لـذا نهيب بجميع الاخوة اعضاء النيابة بمختلف درجاتهم مراعاة ذلك مستقبلا. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2370 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية