أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان الوثائق الخاصة بالمحكوم عليهم المعسرين

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة نود الاحاطة بانه تم اعتماد مساعدات قضائية لعام 99م لبعض المعسرين المحكوم عليهم بديات واروش وحقوق خاصة وسبق الافراج عنهم والى حد الآن لم ترفع ملفات المحكوم لهم لاستكمال عمليات الصرف. وعليــه نهيب بكم سرعة استكمال الوثائق وارسالها الى ادارة المساعدات القضائية بمكتب النائب العام حسب الكشف المرفق ليتسنى استكمال عمليات الصرف او التوضيح لكل حالة من الحالات والاسباب التي ادت الى تاخير حضور المحكوم لهم الى مكتب النائب العام امام اللجنة لاستلام ما يخصهم من حقوق خاصة والمقدمة مساعدة من قبل الدولة للمحكوم عليهم. وفيما اذا كان قد حصل تنازل من قبل المحكوم لهم او دفع المحكوم به من قبل فاعل خير او من قبل المحكوم عليهم او حصول استئناف او طعن للحكم يتم الايضاح ليتم التاشير في الكشوفات لدينا. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2211 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية