مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان اجراءات مد فترة البحث

- اوضحت نتائج التفتيش القضائي على النيابات عدم مراعاة الكثير من اعضاء النيابة للمواعيد التي يتعين عليهم خلالها انهاء فترة البحث. ولما كانت المادة (129) ا.ج قد اعتمدت مواعيد محددة لاجراءات البحث بحيث لا يجوز لاعضاء النيابة تجاوزها، حيث نصت على ذلك بقولها (( يتعين انهاء اجراءات البحث خلال شهرين على الاقل من تاريخ فتح الملف، كما يجب الاسراع في اجراءات البحث التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا)). وفي حالة عدم الانتهاء من اجراءات البحث يتعين على العضو المحقق في القضية عرض الموضوع على رئيس النيابة العامة لمد الفترة الى ثلاثة اشهر وعند انتهاء صلاحية رئيس النيابة العامة وما زالت القضية تتطلب مد فترة البحث خاصة اذا كانت من القضايا الجسيمة يرفع الامر للنائب العام لمد فترة البحث لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بموجب الصلاحية الممنوحة له بنص المادة (129) من القانون الانف الذكر. - لذلك فاننا نهيب بجميع رؤساء نيابات محافظات الجمهورية القيام بمهامهم في الرقابة والمتابعة لاعضاء النيابة العامة وحثهم على سرعة انهاء اجراءات البحث خلال المدة قانونا لاسيما القضايا التي على ذمتها محبوسين احتياطيا. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام بتاريـخ 24/محرم/1423هـ الموافـق 7/4/2002مـــ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2133 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية