مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان قائمة الممنوعين من مغادرة اراضي الجمهورية

الحاقا بما تم التوجيه به في التعميم الصادر بتاريخ 7/9/2001م بشان قائمة الممنوعين من مغادرة اراضي الجمهورية وللاشكالات العملية التي تواجهها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية – دائرة القوائم – ومن ذلك عدم موالاة النيابة العامة اخطار المصلحة او فروعها في محافظات الجمهورية بوجه تصرف النيابة في قضية المتهم المقرر منعه من مغادرة اراضي الجمهورية الامر الذي تظل معه اجراءات المنع من السفر على الحال الذي صدر به التقرير من النيابة العامة معلقاً على القائمة السوداء مما يترتب عليه اشكالات قد تواجه المختصين من ماموري الضبطية بمصلحة الهجرة حين التنفيذ . وعليــه ولاهميـة ذلك فان المتوجب معه احاطة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية علماً بوجه تصرف النيابة العامة في قضية المتهم الصادر بحقه قرار منعه من مغادرة اراضي الجمهورية والاشارة الى الغاء الطلب. لــذلــك نهيب بالاخوة اعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك وعلى الاخوة رؤساء النيابات العامة ووكلائها كل في دائرة اختصاصه الاشراف والمتابعـــة. والله الموفق ،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائب العـــام صوره مع التحية للاخ/ وزيـــر الداخلية صوره مع التحية للاخ/ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية صوره للتفتيــش القضائي صوره للحفظ
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1929 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية