أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان ما يلزم على عضو النيابة عند طلب الاجازة

الاخوة /رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحية اشارة الى القرار رقم (172) لسنة 1999م بتفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات لاعضاء النيابة العامة كل في نطاق دائرته فقد نتج عن تطبيق ذلك بعض السلبيات في بعض النيابات منها:- 1. قيام بعض رؤساء النيابات والوكلاء بمنح اعضاء النيابة اجازة دون طلب تسليم الملفات التي لديهم لوكيل النيابة المعني او لمن يقوم بعملهم وخصوصا التي على ذمتها محابيس او ذات طابع مستعجل. 2. منح الاعضاء اجازة من قبل وكلاء النيابات مباشرة دون الرجوع الى رئيس النيابة للموافقة والتوجيه بقيد ايام الاجازة في السجلات وخصمها من الرصيد. نوجه بتفادي ذلك وعدم الموافقة على منح اي عضو اجازة الا بعد تسليم ما لديه من ملفات واشعار وكلاء النيابات بضرورة الالتزام بالتسلسل الاداري في منح الاجازات وعليكم تقع المسئولية. ،،، وتقبلوا تحياتنا ،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2300 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية