مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان قائمة الممنوعين من مغادرة اراضي الجمهورية اليمنية

يلاحـظ ان بعض النيابات دابت على مخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنع مغادرة بعض المتهمين المفرج عنهم على ذمة القضايا المنظورة امام النيابة لاراضي الجمهورية اليمنية، وكذا الحال على المتهمين الفارين من وجه العدالة. وحيــث ان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اوضحت بعض الاشكالات التي تواجه المختصين في دائرة القوائم والمتمثله في عدم ايراد اية بيانات شخصية تساعد في معرفة الشخص المطلوب اكتفاءً من النيابة بايراد الاسم الثلاثي فقط ولجوئها احيانا لهذا الاجراء في بعض القضايا غير الجسيمة ودون تحديد المدة الزمنية المطلوب اعمالها لمنع المتهمين من السفـــر . وعليــه ولاهميـة ذلك فان المتوجب معه تدوين كافة بيانات المتهمين وفقاً للاستمارة المعمم بها في تاريخ 1/6/1995م الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وارفاق صورة شمسية لكل متهم على ذات الاستمارة . وقصر هذا الاجراء على القضايا ذات الاهمية وفقاً لتقدير عضو النيابة . لــذلـــك نهيـــب بالاخوة اعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصة بمــراعاة ذلك مستقبلاً . واللـه الموفــق ،،، صــدر بمكـتب النائب العام بتاريخ 26/6/1422هـ الموافق 17/9/2001مـ طـه علي صالح المحامي العام الاول صوره مع التحية للاخ/ وزيـر الداخلية
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1980 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية