مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان اعداد ملف مقابل

لما كان قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم(13) لسنة 1994م المادة (346/2،1) منه قد اضاف بعدا جديدا على التشريع حين اوجب اعتماد كاتب المحكمة المختص لمحتويات الملف المقابل المحال من النيابة للمطابقة على الاصل لضمان الحفظ بقوله(تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملا لمحكمة الموضوع محتوياً على كافة الاوراق والادلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية. وعلى كاتب المحكمة المختص ان يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على ان يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة العامة للمطابقة على الاصل لضمان الحفظ. وكانت المادة (33/ج) من التعليمات العامة للنيابة العامة قد اوجبت الاحتفاظ بصورة من ملف القضية المحال الى المحكمة. وحيث ان علة النص القانوني السابق بيانه قد ورد لتمكين النيابة العامة من الاستعانة بالملف المقابل وامكانية الاشراف والمتابع للقضايا المرسلة الى المحاكم ومعرفة ما تم فيها من اجراءات ومحافظة على محتويات ملفات القضايا عند فقدان اية وثيقة منها نتيجة تداول الملفات بين النيابات والمحاكم ولتمكين عضو النيابة العامة غير المترافع فيها حين حضور جلسات المحاكمة بدلا عن العضو المترافع من معرفة وقائع الدعوى الجزائية والاطلاع على محتويات ملف القضية لامكانية تمثيل النيابة العامة امام المحاكم على الوجه الامثل. وحيث لوحظ ان بعض النيابات قد خلا ارشيفها من ملف مقابل لكل قضية تم التصرف فيها بالاحالة الى المحكمة مخالفة لما توجبه التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (33/ج) المتقدم بيانها. ولاهمية ذلك فاننا نهيب بكافة الاخوة رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه والاخوة وكلاء النيابة العامة وكافة الاعضاء النيابة العامة الى مراعاة ذلك بكل دقة. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام بتاريــخ 14/جماد آخر/1422هـ الموافــق 2/9/2001مـــــ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2091 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية