أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان الطلبات المرفوعة الى مكتب النائب العام

الاخوة/رؤساء النيابة العامة المحترمون بعد التحيـة لوحظ تردد بعض الاخوة اعضاء النيابة العامة والعاملين فيها على مكتب النائب العام لغرض عرض مشاكلهم الصحية وخلافه لطلب المساعدة. وعليــه ولما يشكله ذلك من اهدار للوقت وعدم التفات الاخوة اعضاء النيابة واداريها لاعمالهم المكلفين بها ودرءاً لذلك فان اللازم عرض مثل تلك الطلبات عليكم للتاشير عليها بما ترونه لازما والرفع بها عبر البريد الى المكتب وسنوافيكم بعد قيدها بما تم التوجيه به للمتابعه. نهيب بالجميع اخطار كافة اعضاء النيابة العامة والكادر الاداري كل في دائرة اختصاصه بما سبق التنويه اليه للتقيد، ولن ينظر الى اية طلبات خلاف ما تقدم بيانه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2190 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية