أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان الطلبات المرفوعة الى مكتب النائب العام

الاخوة/رؤساء النيابة العامة المحترمون بعد التحيـة لوحظ تردد بعض الاخوة اعضاء النيابة العامة والعاملين فيها على مكتب النائب العام لغرض عرض مشاكلهم الصحية وخلافه لطلب المساعدة. وعليــه ولما يشكله ذلك من اهدار للوقت وعدم التفات الاخوة اعضاء النيابة واداريها لاعمالهم المكلفين بها ودرءاً لذلك فان اللازم عرض مثل تلك الطلبات عليكم للتاشير عليها بما ترونه لازما والرفع بها عبر البريد الى المكتب وسنوافيكم بعد قيدها بما تم التوجيه به للمتابعه. نهيب بالجميع اخطار كافة اعضاء النيابة العامة والكادر الاداري كل في دائرة اختصاصه بما سبق التنويه اليه للتقيد، ولن ينظر الى اية طلبات خلاف ما تقدم بيانه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2268 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية