أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان قضايا اطلاق الاعيرة النارية

الاخـوه رؤساء النيابـات العامــة المحترمون بعد التحية لوحظ كثرت اطلاق الاعيره النارية ابتهاجاً بالاعراس والمناسبات، ونظراً لما يلحقه هذا التصرف من اضرار في الارواح والممتلكات وبناءً على ماتم من تنسيق بين وزيري العدل والداخلية في شان قيام ماموري الضبط القضائي بواجباتهم بمنع ذلك و الاحاله لما يتم ضبطه الى النيابة العامة. وعليــه نهيب بالاخوه رؤساء النيابة كل في دائرة اختصاصه متابعة ما قد يرد الى النيابة من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشان والتصرف في ذلك طبقاً للقانون وعند الاحاله للمحاكم المختصة، يراعى طلب اتخاذ اجراءات المحاكمة المستعجلة طبقاً لاحكام المادة 296 /5 من قانون الاجراءات الجزائية. ،،،وتقبلوا تحياتنا ،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائــب العــام صوره مع التحية للاخ / وزيــر العــدل صوره مع التحية للاخ/ وزيـر الداخلية
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2357 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية