مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان كشوفات السجناء

الاخوة/ رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة خلال مراجعة كشوفات السجناء لدى ادارة المعلومات والاحصاء بمكتب النائب العام لوحظ وجود بعض الملاحظات لدى كثير من النيابات منها ما يلي: الاختلاف في بيانات السجناء من شهر الى آخر ومن حالة الى اخرى مثل اختلاف اسم السجين في الشهر اللاحق عما جاء في الشهر السابق او اختلاف نوع التهمة بالرغم من عدم تغير اسم السجين او رقم القضية،تكرار اسم السجين في اكثر من كشف وبنفس الشهر مع اختلاف حالته ( من حالة التحقيق الى حالة المحاكمة الابتدائية….الخ). سقوط اسماء بعض السجناء بالشهر اللاحق عنه في الشهر السابق دون الاشارة الى ما تم بشانهم. الاكتفاء بكتابة رقم القضية فقط دون ذكر اسم المتهم وخاصة سجناء الاشهر السابقة. ولمصلحة سير العمل فانه سيتم تصحيح بيانات السجناء المدرجة في الكمبيوتر لدى ادارة المعلومات والاحصاء حتى تكون الموجودة سليمة ويمكن الاعتماد والرجوع اليها عند الحاجة نوجه بما يلي:- سرعة اعداد كشوفات شاملة لجميع السجناء المحبوسين فعلا حتى شهر سبتمبر 2000م مع بيان حالة كل سجين وفقا للنماذج المعمول بها لديكم مع مراعاة الآتي:- 1- ترتيب السجناء في الكشوفات بحسب اسبقية رقم القضية وتاريخها. 2- يتم استيفاء جميع البيانات عند ادراجها بحسب الحقول المبينة في كل النموذج وبحسب الحالات (تحقيق – محاكمة ابتدائية ….الخ). 3- اعتماد السجلات الرسمية وتدوين البيانات منها الى نماذج بيانات السجناء مباشرة كل شهر وبحسب حالة السجين تفاديا لحدوث الاختلاف فيها من شهر لاخر. 4- التاكد من عدم حدوث عملية تكرار اسماء بعض السجناء باكثر من كشف (نموذج) في الشهر الواحد. 5- تحري الدقة عند تدوين البيانات في النماذج وتوحيد البيانات الخاصة بالشهر اللاحق مع بيانات الشهر السابق حتى يمكن تفادي عملية الاختلاف فيها من شهر لآخر. 6- يتم ارسال الكشوفات خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ هذا التعميم وعلى مسئوليتكم صحة البيانات او للنقص ما لم فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة التقصير. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2003 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية