أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مركزية اجراءات التوظيف

لوحظ ان بعض الاخوة رؤساء النيابات في عدد من محافظات الجمهورية درجوا على تلقي طلبات التوظيف والرفع لمكتب النائب العام لغرض الموافقة على استكمال اجراءات التعيين. وعليه ولما يشكل كل ذلك من اهدار لوقت المراجعين دون تحقيق طلباتهم وحيث ان التوظيف يتم عند توفر الدرجات المالية بناء على خطة مسبقة، فيكفي ان يصل منكم مذكرة بالاحتياج في بداية كل عام دون التوجيه باسم شخص معين بذاته. وعلى ذلك نهيب بكافة الاخوة رؤساء النيابة عدم الخوض في تلك الطلبات الفردية او الرفع بها الى مكتب النائب العام مستقبلا. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3929 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية