مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان الاجراءات المتبعة حيال الغياب الغير مبرر لاعضاء السلطة القضائية

الاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيـة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م الصادر بتاريخ 21/5/2000م بشان تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لاعضاء السلطة القضائية وتنفيذا للمادة (5) من القرار الذي تقضي (بتطبيق الجزاءات الادارية على شاغلي وظائف السلطة القضائية لضمان الانضباط الوظيفي) وعملا بالحكم الصادر من الدائرة الادارية بالمحكمة العليا رقم (126) بتاريخ 24/5م1420هـ الموافق 4/9/1999م الذي جاء فيه ان الراتب ما شرع اصلا الا مقابل العمل. وعليه فاننا نوجه بخصم ايام الغياب غير المبرر لاعضاء السلطة القضائية وفقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له مع موافاتنا باشعارات التوريد واسماء المتغيبين. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ رئيس مجلس القضاء الاعلى. صوره مع التحية للاخ/ رئيس مجلس الوزراء. صوره مع التحية للاخ/ وزير العدل. صوره مع التحية لشئون الاعضاء …. للمتابعة. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2144 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية