أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان وجوب استئناف الاحكام التخييرية

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة نظرا لما اسفر عنه الواقع العملي من اشكالية تنفيذ الاحكام التخييرية الصادرة من المحاكم الابتدائية او الاستئنافية ولما شاب تلك الاحكام من بطلان لمخالفتها لاحكام المادتين (396-397)من قانون الاجراءات الجزائية وللقصور المتمثل في عدم التزام المحاكم بتطبيق نصوص القانون عند اصدارها احكاما تخير فيها المتهم بالحبس والغرامة بمفهوم مخالفة لنص المادتين الانف ذكرهما. حيث والتخيير في مثل هذه المواد هي للمحكمة وليست للمتهم ولكون تلك الاحكام مخالفة للنظام العام بصريح ما جاء في آخر المادة (397) ا.ج. وعليــه نهيب بالجميع الطعن في هذه الاحكام فور صدورها وطبقا للقانون. ،،،والله الموفق،،، صدر بتاريخ 30/2/2000م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2668 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية